وقال وكذا قوله كذب شهودي وأولى.
ولا تبطل دعواه بذلك في الأصح ولا ترد بذكر السبب بل بذكر سبب المدعي غيره.
وقال في الترغيب إن ادعى ملكا مطلقا فشهدت به وبسببه وقلنا ترجح بذكر السبب لم تفده إلا أن تعاد بعد الدعوى.
فوائد إحداها لو ادعى شيئا فشهدت له البينة بغيره فهو مكذب لهم.
قاله الإمام أحمد رحمة الله وأبو بكر.
وقدمه في الفروع واختار في المستوعب تقبل البينة فيدعيه ثم يقيمها.
وفي المستوعب أيضا والرعاية إن قال أستحقه وما شهدت به وإنما ادعيت بأحدهما لأدعى بالآخر وقتا آخر ثم شهدت به قبلت.
الثانية لو ادعى شيئا فأقر له بغيره لزمه إذا صدقه المقر له والدعوى بحالها نص عليه.
الثالثة لو سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس على الأصح في الروايتين.
فإن لم يحضرها في المجلس صرفه.
وقيل ينظر ثلاثا.
وذكر المصنف وغيره ويجاب مع قربها.
وعنه وبعدها ككفيل فيما ذكر في الإرشاد والمبهج والترغيب وأنه يضرب له أجلا متى مضى فلا كفالة.
ونصه لا يجاب إلى كفيل كحبسه.