وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية وغيرهم.
وفي الآخر لا تسلم إليه إلا ببينة ويجعلها الحاكم عند أمين.
ذكره القاضي.
وقيل تقر بيد رب اليد.
وذكره في المحرر والمذهب.
وضعفه في الترغيب.
ولم يذكره في المغنى.
فعلى الوجهين الأخيرين يحلف للمدعي.
وعلى الوجه الأول يحلف إن قلنا ترد اليمين.
جزم به في الفروع.
وقال المصنف والشارح ويتخرج لنا وجه أن المدعى يحلف أنها له وتسلم إليه بناء على القول برد اليمين إذا نكل المدعى عليه.
فتتلخص أربعة أوجه تسلم للمدعي أو ببينة أو تقر بيد رب اليد أو يأخذها المدعي ويحلف إن قلنا ترد اليمين.
فائدتان إحداهما وكذا الحكم لو كذبه المقر له وجهل لمن هي.
الثانية لو عاد فادعاها لنفسه أو لثالث لم يقبل على ظاهر ما في المغني وغيره.
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
وقال في المحرر وغيره تقبل على الوجه الثالث وهو الذي قال إنه المذهب.
وجزم به الزركشي.