وقدم في المحرر أنه يحنث في الثانية.
وقال الشارح إن كان الخادم عبده حنث وإن كان عبد غيره لم يحنث.
وجزم به الناظم.
تنبيه مفهوم كلامه أنه إذا لم يمكنه الامتناع أنه لا يحنث وهو صحيح.
وهو المكره وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه أنه يحنث.
وهو وجه في الرعايتين والحاوي الصغير.
فعلى المذهب يحنث بالاستدامة على الصحيح.
وقيل لا يحنث.
وتقدم بعض أحكام المكره في آخر باب تعليق الطلاق بالشروط.
فعلى الوجه الثاني في المسألة الأولى وهو احتمال المصنف لو استدام ففي حنثه وجهان.
وأطلقهما في المذهب والخلاصة والمحرر والنظم والزركشي.
إحداهما يحنث.
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
وهو الصواب.
والثاني لا يحنث.
قوله (وإن حلف ليشربن الماء أو ليضربن غلامه غدا فتلف المحلوف عليه قبل الغد حنث عند الخرقي).
وهو المذهب نص عليه.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي والمحرر.