فائدة جليلة تثبت الوديعة بإقرار الميت أو ورثته أو بينته.
وإن وجد خط موروثة لفلان عندي وديعة وعلى كيس هذا لفلان عمل به وجوبا على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع ويعمل به على الأصح.
قال الحارثي هذا المذهب نص عليه من رواية إسحاق بن إبراهيم في الوصية ونصره ورد غيره.
وقال قاله القاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس وقدمه في المستوعب والتلخيص وهو الذي ذكره القاضي في الخلاف.
وقيل لا يعمل به ويكون تركة.
اختاره القاضي في المجرد وبن عقيل والمصنف وقدمه الشارح ونصره وجزم به في الحاوي الصغير والنظم.
وإن وجد خطه بدين له على فلان حلف الوارث ودفع إليه قطع به في المغني والشرح والفروع وشرح الحارثي وإعلام الموقعين.
وإن وجد خطه بدين عليه فقيل لا يعمل به ويكون تركة مقسومة.
اختاره القاضي في المجرد وجزم به في الفصول والمذهب وقدمه في المغني والشرح.
وقيل يعمل به ويدفع إلى من هو مكتوب باسمه.
قال القاضي أبو الحسين المذهب وجوب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه أومأ إليه وجزم به في المستوعب.
وهو الذي ذكره القاضي في الخلاف هو ظاهر ما قطع به في إعلام الموقعين وقدمه في التلخيص وصححه في النظم وهو المذهب عند الحارثي فإنه قال والكتابة بالديون عليه كالكتابة بالوديعة كما قدمنا حكاه غير واحد منهم السامري وصاحب التلخيص انتهى.