وقال في الرعاية الصغرى وهو أولى وأطلقهن في الفروع والفائق.
فائدة إذا حصل في يده أمانة بدون رضى صاحبها وجبت المبادرة إلى ردها مع العلم بصاحبها والتمكن منه ودخل في ذلك اللقطة.
وكذا الوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثة.
وكذا لو أطارت الريح ثوبا إلى داره لغيره.
ثم إن كثيرا من الأصحاب قالوا هنا الواجب الرد.
وصرح كثير منهم بأن الواجب أحد شيئين إما الرد أو الإعلام كما في المستوعب والمغني والمحرر والشرح وذكر نحوه بن عقيل وهو مراد غيرهم.
ثم إن الثوب هل يحصل في يده لسقوطه في داره من غير إمساك أو لا.
قال القاضي لا يحصل في يده بذلك وخالف بن عقيل.
والخلاف هنا منزل على الخلاف فيما إذا حصل في أرضه من المباحات هل يملكها بذلك أم لا على ما تقدم في كتاب البيع.
وكذا حكم الأمانات إذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور لزوال الائتمان صرح به القاضي في خلافه وسواء كان الفسخ في حضرة الأمين أو غيبته.
وظاهر كلامه أنه يجب فعل الرد.
وعلى قياس ذلك الرهن بعد استيفاء الدين والعين المؤجرة بعد انقضاء المدة.
وذكر طائفة من الأصحاب في العين المؤجرة لا يجب على المستأجر فعل الرد ومنهم من ذكر في الرهن كذلك.
ذكر معنى ذلك في القاعدة الثانية والأربعين.
وأما إذا مات المودع ولم يبين الوديعة ولم تعلم فهي دين في تركته.
تقدم ذلك في كلام المصنف في أواخر المضاربة.