إلا أن يكون متهما وهذا كذلك فلا يمين على المذهب نظرا إلى أن المالك ائتمنه.
وعلى القول بالحلف يحلف يمينا واحدة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وقال الحارثي خلافا لأبي حنيفة لتغاير الحقين كما في إنكار أصل الإيداع قال وهذا قوي انتهى.
وإذا تحرر هذا فيقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذ كما قال المصنف ونص عليه في أصل المسألة من وجوه كثيرة.
وإن نكل المودع عن اليمين فقال في المجرد يقضي عليه بالنكول فيلزمه الحاكم بالإقرار لأحدهما.
فإن أبى فقياس المذهب يقرع بينهما ولم يذكر غرما.
وقال في التلخيص يقوى عندي أن من جملة القضايا لنكول غرم القيمة فيغرم القيمة.
قال الحارثي وكذا قال غيره وجزم به في الفائق والزركشي.
فعلى هذا يؤخذ بالقيمة مع العين فيقترعان عليها أو يتفقان.
هذه طريقة صاحب المحرر وجماعة وقدمها الحارثي وقال في كلام المحرر ما يقتضي الاقتراع على العين فمن أخذها بالقيمة تعينت القيمة للآخر قال وهو أولى لأن كلا منهما يستحق ما يدعيه في هذه الحالة أو بدله عند التعذر والتعذر لا يتحقق بدون الأخذ فتعين الاقتراع انتهى.
قال في التلخيص كذلك إذا قال أعلم المستحق ولا أحلف.
ويأتي الكلام بأتم من هذا في باب الدعاوي والبينات في القسم الثالث إن شاء الله تعالى.