المطالبة في الوديعة وجزم بالجواز في المرتهن والمستأجر ومال إليه الحارثي.
وقال المصنف في المضارب لا يلزمه المطالبة مع حضور رب المال.
الثانية لو أكره على دفع الوديعة لغير ربها لم يضمن قاله الأصحاب ذكره الحارثي.
قلت منهم القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول والمصنف في المغني وصاحب التلخيص والشارح وغيرهم.
قال المجد في شرحه المذهب لا يضمن انتهى.
وفي الفتاوى الرجبيات عن أبي الخطاب وبن عقيل الضمان مطلقا لأنه افتدى به ضرره.
وعن بن الزاغوني إن أكره على التسليم بالتهديد والوعيد فعليه الضمان ولا إثم وإن ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان ذكره في القاعدة السابعة والعشرين.
وإن صادره السلطان لم يضمن على الصحيح من المذهب اختاره أبو الخطاب وقدمه في الفروع.
وقال أبو الوفاء يضمن إن فرط.
وإن أخذها منه قهرا لم يضمن عند أبي الخطاب وقطع به في التلخيص والفائق.
وعند أبي الوفاء إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ويضمن.
وقال القاضي في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار يضمن المال بالدلالة وهو المودع.
وفي فتاوى بن الزاغوني من صادره سلطان ونادى بتهديد من عنده وديعة فلم يحملها إن لم يعينه أو عينه وتهدده ولم ينله أثم وضمن وإلا فلا انتهى.
قال الحارثي وإذا قيل التوعد ليس إكراها فتوعده السلطان حتى سلم.