وتقدم إذا ادعى الإذن في دفعها إلى إنسان في كلام المصنف وهناك ما يتعلق بهذا.
الخامسة لو أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر ضمن كما تقدم نظيره في الوديعة وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقيل لا يضمن واختاره أبو المعالي بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع.
قلت الأمر المجرد عن القرينة هل يقتضي الوجوب أم لا.
فيه خمسة عشر قولا للعلماء.
من جملتها أن أمر الشارع للوجوب دون غيره كما اختاره أبو المعالي.
والصحيح من المذهب أنه للوجوب مطلقا.
ذكر الأقوال ومن قال بكل قول في القواعد الأصولية في القاعدة الثالثة والأربعين.
السادسة لو قال خذ هذا وديعة اليوم لا غدا وبعده يعود وديعة فقيل لا تصح الوديعة من أصلها.
وقيل تصح في اليوم الأول دون غيره.
وقيل تصح في اليوم الأول وفي بعد الغد.
قال القاضي في التعليق هي وديعة على الدوام ذكره عنه الحارثي وأطلقهن في الفروع.
وإن أمره برده في غد وبعده تعود وديعة تعين رده.
السابعة لو قال له كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين صح لصحة تعليق الإيداع على الشرط كالوكالة صرح به القاضي قاله في القاعدة الخامسة والأربعين.