فائدتان إحداهما لو حفرها في موات للتملك أو الارتفاق بها أو الانتفاع العام فلا ضمان عليه وقطع به الحارثي والمصنف والشارح وغيرهم ذكراه في كتاب الديات.
الثانية حكم ما لو بنى فيها مسجدا أو غيره لنفع المسلمين كالخان ونحوه نقل إسماعيل بن سعيد في المسجد لا بأس به إذا لم يضر بالطريق.
ونقل عبد الله أكره الصلاة فيه إلا أن يكون بإذن إمام.
ونقل المروذي حكم هذه المساجد التي بنيت في الطريق تهدم.
وسأله محمد بن يحيى الكحال يزيد في المسجد من الطريق قال لا يصلى فيه.
ونقل حنبل أنه سئل عن المساجد على الأنهار قال أخشى أن يكون من الطريق.
وسأله بن إبراهيم عن ساباط فوقه مسجد أيصلى فيه قال لا يصلى فيه إذا كان من الطريق.
قال في القواعد الأكثر من الأصحاب قالوا إن كان بإذن الإمام جاز وإلا فروايتان ما لم يضر بالمارة.
ومنهم من أطلق الروايتين.
قال المصنف والشارح ويحتمل أن يعتبر إذن الإمام في البناء لنفع المسلمين دون الحفر لدعوى الحاجة إلى الحفر لنفع الطريق وإصلاحها وإزالة الطين والماء منها فهو كتنقيتها وحفر هدفه فيها وقلع حجر يضر بالمارة ووضع الحصى في حفرة ليملأها وتسقيف ساقية فيها ووضع حجر في طين فيها ليطأ الناس عليه فهذا كله مباح لا يضمن ما تلف به لا نعلم فيه خلافا.