قال وخرجها القاضي على روايتين الضمان وعدمه فإن عقر خارج المنزل ضمن ذكرها بن أبي موسى انتهى.
قال الحارثي فخصص الخلاف بحالة العقر داخل المنزل دون خارجة وهو الصحيح انتهى وهذا قطع به بن منجا في شرحه.
فوائد الأولى إفساد الكلب بما عدا العقر كبوله وولوغه في إناء الغير لا يوجب ضمانا ذكره المصنف وغيره واقتصر عليه الحارثي.
وكذلك لا يضمن ما أتلفه غير العقور ليلا ونهارا قاله المصنف وغيره.
وهو ظاهر كلام الأصحاب لتقييدهم الكلب بالعقور.
قال الحارثي وكلام المصنف محمول على ما يباح اقتناؤه وأما ما يحرم كالكلب الأسود فيجب الضمان به لأنه في معنى العقور في منع الاقتناء واستحقاق القتل وكذلك ما عدا كلب الصيد والحرث والماشية لأنه في معنى ما تقدم فيحصل العدوان بإمساكه انتهى.
الثانية لو اقتنى أسدا أو نمرا أو ذئبا ونحو ذلك من السباع المتوحشة فكالكلب العقور فيما تقدم لأنه في معناه وأولى لعدم المنفعة.
الثالثة لو اقتنى هرة تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة فعليه ضمان ما تتلفه ليلا ونهارا كالكلب جزم به في المغني والشرح والفروع والفائق وقالوا إلا صاحب الفروع قاله القاضي.
قال الحارثي ذكره أصحابنا.
فإن لم يكن من عادتها ذلك فلا ضمان قاله الأصحاب.
ولو حصل عنده كلب عقور أو سنور ضار من غير اقتناء واختيار وأفسد لم يضمن.