وأومأ في موضع أنه إن تقدم إليه بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن.
وهذا الإيماء ذكره بن بختان وبن هانئ ونص على ذلك في رواية إسحاق بن منصور ذكره أبو بكر في زاد المسافر.
قال الحارثي وهذه الرواية هي المذهب ولم يورد بن أبي موسى سواها.
وكذلك قال في رؤوس المسائل وهو من كتبه القديمة.
وذكر أبو الخطاب والقاضي أبو الحسين وبن بكروس وغيرهم أنه اختيار طائفة من الأصحاب قال في الفروع وعنه إن طالبه مستحق بنقضه فأبى مع إمكانه ضمنه اختاره جماعة وقدمه في النظم.
قال المصنف والشارح واما إن طولب بنقضه فلم يفعل فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله عن الجواب فيها.
وقال أصحابنا يضمن وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله والتفريع عليه وأطلقهما في الرعاية الكبرى.
وقيل يضمن مطلقا.
وخرجه أبو الخطاب والمجد وجها.
قال الشارح ذكر بعض أصحابنا وجها بالضمان مطلقا انتهى.
وهذا اختاره بن عقيل.
قال الحارثي وهو الأقوى.
وتقدم التنبيه على بعض ذلك في أواخر باب الصلح.
تنبيه محل الخلاف إذا علم بميلانه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
ولم يذكر في الترغيب العلم بميلانه وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة.