المصنف والشارح أيضا والناظم وقدمه في الفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير والمحرر.
وعنه يضمن ولم يذكر القاضي غير هذه الرواية.
قال الحارثي وهذا له قوة وإن كان المصنف وأبو الخطاب صححا غيره.
وعنه لا يضمن إن كان بإذن الإمام وإلا ضمن.
قال المصنف والشارح قال بعض أصحابنا لا يضمن إذا كان بإذن الإمام.
قال الحارثي وهذه طريقة القاضي في المجرد وكتاب الروايتين وبن عقيل والسامري وصاحب التلخيص وغيرهم انتهى.
وهي طريقة صاحب المحرر أيضا.
وقال بعض الأصحاب ينبغي أن يتقيد سقوط الضمان عنه فيما إذا حفرها في موضع مائل عن القارعة بشرط أن يجعل عليه حاجزا يعلم به ليتوقى.
تنبيهان أحدهما محل الخلاف إذا كانت السابلة واسعة فإن كانت ضيقة ضمن بلا نزاع.
قال الحارثي لو حفر في سابلة ضيقة وجب الضمان لأنه لا يختلف المذهب فيه وليس بداخل فيما أورده المصنف من الخلاف وإن كان ظاهرا لا يراد يشمله.
ومحل الخلاف أيضا إذا حفر في غير مكان يضر بالمارة.
فأما إن حفر في طريق واسع في مكان منه يضر بالمارة فهو كما لو كان الطريق نفسه ضيقا.
ولا فرق بين كونه لمصلحة عامة أو خاصة بإذن الإمام أو غيره.
الثاني مفهوم قوله لنفع المسلمين أنه لو حفر لنفع نفسه أنه يضمن وهو كذلك أذن فيه الإمام أو لم يأذن.