وقيل هو كمضطر.
قال في التلخيص يجب الضمان عليهما واقتصر عليه الحارثي وهو احتمال للقاضي في بعض تعاليقه وأطلقهما في الفروع والقواعد.
وقال في الرعاية وإن أكره على إتلافه ضمنه يعني المباشر وقطع به انتهى.
فإذا ضمن المباشر إن كان جاهلا رجع على مكرهه على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية وصححه في الفروع وقيل لا يرجع.
وإن كان عالما لم يرجع على الصحيح من المذهب.
وقيل يرجع لإباحة إتلافه ووجوبه بخلاف الإكراه على القتل ولم يختره بخلاف مضطر.
وهل لمالكه مطالبة مكرهه إذا كان المكره بفتح الراء عالما وقلنا له الرجوع عليه فيه وجهان.
وقال في الرعايتين يحتمل وجهين وأطلقهما في الفروع.
قلت له مطالبته.
فإن قلنا له مطالبته وطالبه رجع على المتلف إن لم يرجع عليه.
وقيل الضمان بينهما.
ومنها لو أذن رب المال في إتلافه فأتلفه لم يضمن المتلف مطلقا على الصحيح من المذهب.
وقال بن عقيل إن عين الوجه المأذون فيه مع غرض صحيح لم يضمن.
وقال في الفنون لو أذن في قتل عبده فقتله لزمه كفارة لله وأثم ولو أذن في إتلاف ماله سقط الضمان والمأثم ولا كفارة.
وقال بعد ذلك يمنع من تضييع الحب والبذر في الأرض السبخة بما يقتضي أنه محل وفاق.