فوائد إحداها كيفية الإشهاد اشهدوا أني طالبته بنقضه أو تقدمت إليه بنقضه ذكره بن عقيل وذكر القاضي بعضه وكذلك كل لفظ أدى إليه.
ثم الميل إلى السابلة يستقل بها الإمام ومن قام مقامه وكذا الواحد من الرعية مسلما كان أو ذميا.
وإن كان إلى درب مشترك فكذلك يستقل به الواحد من أهله ذكره القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم.
وإن كان إلى دار مالك معين استقل به.
وإن كان ساكنها الغير فكالمالك.
وإن كان الساكن جماعة استقل به أحدهم.
وإن كان غاصبا لم يملكه وما تلف له فغير مضمون.
الثانية لو سقط الجدار من غير ميلان لم يضمن ما تولد منه بلا خلاف.
وإن بناه مائلا إلى ملك الغير بإذنه أو إلى ملك نفسه أو مال إليه بعد البناء لم يضمن.
وإن بناه مائلا إلى الطريق أو إلى ملك الغير بغير إذنه ضمن.
قال المصنف لا أعلم فيه خلافا.
ومسألة المصنف بناه مستويا ثم مال.
الثالثة لا أثر لمطالبة مستأجر الدار ومستعيرها ومستودعها ومرتهنها ولا ضمان عليهم.
فلو طولب المالك في هذه الحال فإن لم يمكنه استرجاعها أو نقض الحائط فلا ضمان وإن أمكنه كالمعير والمودع والراهن إذا أمكنه فكاك الرهن ولم يفعل ضمن ذكره القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم.