قال في الفروع وسأله جعفر عمن مات وكان يدخل في أمور تنكره فيريد بعض ولده التنزه فقال إذا دفعها إلى المساكين فأي شيء بقي عليه واستحسن أن يوقفها على المساكين ويتوجه على أفضل البر.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تصرف في المصالح وقاله في وديعة وغيرها.
وقال قاله العلماء وأنه مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وهذا مراد أصحابنا لأن الكل صدقة.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله من تصرف فيه بولاية شرعية لم يضمن.
وقال ليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة لثبوت الولاية عليها شرعا للحاجة كمن مات ولا ولي له ولا حاكم.
مع أنه ذكر أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقف العقد للحاجة لفقد المالك ولغير حاجة الروايتان.
وقال فيمن اشترى مال مسلم من التتر لما دخلوا الشام إن لم يعرف صاحبه صرف في المصالح وأعطى مشتريه ما اشتراه به لأنه لم يصر لها إلا بنفقته وإن لم يقصد ذلك كما رجحه فيمن اتجر بمال غيره وربح.
ونص في وديعة تنتظر كمال مفقود وأن جائزة الإمام أحب إليه من الصدقة.
قال القاضي إن لم يعرف أن عينه مغصوب فله قبوله.
وسوى بن عقيل وغيره بين وديعة وغصب ذكرهما الحلواني كرهن.
الثانية إذا تصدق بالمال ثم حضر المالك خير بين الأجر وبين الأخذ من المتصدق فإن اختار الأجر فذاك وإن اختار الأخذ فله ذلك والأجر للغارم نص عليه في الرهن قاله الحارثي.
الثالثة إذا لم يبق درهم مباح فقال في النوادر يأكل عادته لا ما له عنه غنية كحلواء وفاكهة.