كالأموال المحرمة فيما ذكرنا وذكر نصوصا في ذلك.
وتقدم حكم المرهون في آخر الرهن.
ويأتي قريبا من ذلك في باب أدب القاضي عند حكم الهدية والرشوة.
وتأتي مسألة الوديعة في بابها وهل يلزم الحاكم الأخذ أم لا.
الثانية لا يجوز لمن هذه الأشياء في يده وقلنا له الصدقة بها أن يأخذ منها لنفسه إذا كان من أهل الصدقة نص عليه.
وخرج القاضي جواز الأكل منها إذا كان فقيرا على الروايتين في شراء الوصي من نفسه نقله عنه بن عقيل في فنونه وأفتى به الشيخ تقي الدين رحمه الله في الغاصب إذا تاب.
تنبيه ظاهر قوله لا يعرف أربابها أنه لا يتصدق بها إلا مع عدم معرفة أربابها سواء كان قليلا أو كثيرا وهو المذهب وقدمه في الفروع.
ونقل الأثرم وغيره له الصدقة بها إذا علم ربها وشق دفعه إليه وهو يسير كحبة.
وقطع به في القاعدة السابعة والتسعين فقال له الصدقة به عنه نص عليه في مواضع.
وقال الحارثي إذا علم الغاصب المالك فهنا حالتان.
إحداهما انقطاع خبره لغيبة إما ظاهرها السلامة كالتجارة والسياحة ومضت مدة الإياس ولا وارث له تصدق بها كما لو جهل نص عليه وإما ظاهرها الهلاك كالمفقود من بين أهله أو في مهلكه أو بين الصفين ونحوه وكذلك أربع سنين وأربعة أشهر وعشر ولا وارث له تصدق به أيضا نص عليه وإن كان له وارث سلم إليه.
وأنكر أبو بكر الزيادة على الأربع سنين وقال لا معنى للأربعة أشهر في ذلك.