وأما الربح فقدم المصنف هنا أنه للمالك وهو الصحيح من المذهب.
قال الشارح هذا المشهور في المذهب.
قال الحارثي هو ظاهر المذهب وجزم به جماهير الأصحاب حتى أبو الخطاب في رؤوس المسائل انتهى.
وجزم به في الإرشاد وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والمستوعب وغيرهم وهو من المفردات.
وقال في المحرر والوجيز والمنور إذا اشترى في ذمته بنية نقدها فالربح للمالك واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وعنه الربح للمشتري وهو احتمال في الشرح وهو قياس قول الخرقي.
قال الحارثي وهو الأقوى.
فعليها يجوز له الوطء ونقله المروذي.
وعلى هذا إن أراد التخلص من شبهة بيده اشترى في ذمته ثم نقدها وقاله القاضي وبن عقيل وذكره عن الإمام أحمد رحمه الله.
فوائد الأولى لو اتجر بالوديعة فالربح للمالك على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الجماعة.
ونقل حنبل ليس لواحد منهما ويتصدق به.
قال الحارثي وهذا من الإمام أحمد مقتض لبطلان العقد وذلك وفق المذهب المختار في تصرف الغاصب وهو أقوى انتهى.
الثانية لو قارض بالمغصوب أو الوديعة فالربح على ما تقدم ولا شيء للعامل على المالك وإن علم فلا شيء له على الغاصب أيضا وإلا فله عليه أجرة المثل.