قال القاضي وغيره أصل المسألة هل يقسم مال المفقود للمدة التي تباح زوجته فيها أو لأربع سنين فقط على روايتين.
وإن لم تمض المدة المعتبرة ففي المال المحرم يتعين التسليم إلى الحاكم من غير انتظار.
وأما ما اؤتمن عليه كالوديعة والرهن فليس عليه الدفع إليه.
الحالة الثانية أن يعلم وجوده فإن كان غائبا سلم إلى وكيله وإلا فإلى الحاكم وإن كان حاضرا فإليه أو إلى وكيله.
وإن علم موته فإلى ورثته فإن لم يكن له ورثة تصدق به نص عليه ولا يكون لبيت المال فيه شيء.
ويأتي إذا كسب مالا حراما برضى الدافع ونحوه في باب أدب القاضي عند الكلام على الهدية للحاكم.
تنبيه قول المصنف كاللقطة قال الحارثي الأليق فيه التشبيه بأصل الضمان لا في مضمون الصدقة والضمان فإن المذهب في اللقطة التملك لا التصدق انتهى.
قلت بل الصحيح من المذهب جواز التصدق باللقطة التي لا تملك بالتعريف على ما يأتي من كلام المصنف في اللقطة.
قال الشارح هنا وعنه في اللقطة لا تجوز الصدقة بها فيتخرج هنا مثله.
فوائد إحداها قال في الفروع لم يذكر الأصحاب في ذلك سوى الصدقة بها.
ونقل إبراهيم بن هانئ يتصدق بها أو يشتري بها كراعا أو سلاحا يوقف هو مصلحة للمسلمين انتهى.
قلت قد ذكر ذلك الحارثي وقال عن ذلك ينزل منزلة الصدقة انتهى.