البغل والحمار وهذه طريقة القاضي في التعليق الكبير وأبي الخطاب في رؤوس المسائل والقاضي يعقوب وأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري في آخرين واختار أكثر هؤلاء القول بالمقدر.
قال ونص الإمام أحمد يقتضي العموم فإن لفظ الدابة يشمل البغل والفرس والحمار وكذلك صيغة الدليل المتمسك به فالتخصيص خلاف الأصل مع أنا نجد في الفرس خصائص تناسب اختصاص الحكم به لكن ما أخذنا فيه غير القياس ولا يمكن إعمال ما ذكرنا من المناسبة انتهى.
قلت وممن خص الرواية بعين الفرس من المتأخرين الشريف أبو جعفر وصاحب المستوعب والكافي والتلخيص وغيرهم.
فعلى هذه الرواية في العينين ما نقص كسائر الأعضاء.
قال الحارثي كذلك قال الأصحاب لا أعلمهم اختلفوا فيه.
قال وعن أبي حنيفة نصف القيمة اعتبارا بالربع في إحداهما.
قال وهو أظهر انتهى.
ويأتي إذا شق ثوبا أو أتلف عصا أو قصعة أو كسر خلخالا ونحوه في ضمان غير المثلي في الفصل السادس والخلاف فيه.
ويأتي وقت لزوم قيمته في أول الفصل السادس في كلام المصنف.
تنبيه دخل في قول المصنف وإن تلف لزمه ضمان نقصه بقيمته لو جنى على حيوان حامل فألقت جنينها ميتا وهو كذلك فيجب عليه ضمان ما نقص من أمه بالجناية نص عليه في رواية بن منصور وعليه جماهير الأصحاب قاله في القاعدة الرابعة والثمانين.
وقال أبو بكر يجب ضمان جنين البهائم بعشر قيمة أمه كجنين الأمة.
قال في القواعد وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام والمشهور أنه يضمنه بما نقص أمه أيضا ويأتي في مقادير الديات.