وإن أبى إلا القلع وكان في قلعه غرض صحيح لم يجبر على القبول وإن لم يكن له في القلع غرض صحيح ففي إجباره على القول احتمالان وأطلقهما في المغني والشرح والحارثي والفروع.
قال في الرعاية وإن وهبها لرب الأرض لم يلزمه القبول إن أراد القلع وإلا احتمل وجهين انتهى.
قلت الأولى أنه لا يجبر.
ومنها لو غصب أرضا وغراسا من شخص واحد فغرسه فيها فالكل لمالك الأرض فإن طالبه رب الأرض بقلعه وله في قلعه غرض صحيح أجبر عليه وعليه تسوية الأرض ونقصها ونقص الغراس.
وإن لم يكن في قلعه غرض صحيح لم يجبر على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح والحارثي والفروع وغيرهم.
وقيل يجبر وهو احتمال للمصنف.
وإن أراد الغاصب قلعه ابتداء فله منعه قاله الحارثي وصاحب الرعاية وغيرهما ويلزمه أجرته مبنيا كما تقدم.
فائدتان إحداهما لو غرس المشتري من الغاصب ولم يعلم بالحال فقال بن أبي موسى والقاضي في المجرد وتبعه عليه المتأخرون للمالك قلعه مجانا ويرجع المشتري بالنقص على من غره.
قال الحارثي الحكم كما تقدم قاله أصحابنا وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وقال في القاعدة السابعة والسبعين المنصوص أنه يتملكه بالقيمة ولا يقلع مجانا نقله حرب ويعقوب بن بختان قال ولا يثبت عن الإمام أحمد رحمه الله سواه وهو الصحيح انتهى.