____________________
وحسنة محمد بن مسلم - للقاسم بن عروة (1)، وإن ثبت توثيقه كما قيل كانت صحيحة - عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك، قال: إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة، فقال: إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي، فقال: هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك (2).
يدل على أن القبول وعدمه برأيه.
ومثله حسنة عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا (3).
وحسنة بريد - كأنه ابن معاوية العجلي - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن المملوك، تجوز شهادته؟ قال: نعم، وإن أول من رد شهادة المملوك لفلان (4).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم (5).
مع عموم الأدلة الدالة على قبول الشهادة مطلقا، والأخبار الدالة على من يرد شهادته مثل ما تقدم، فإنها دلت على رد شهادة الفاسق، والخائن، والمتهم، والظنين، والخصم. وما ذكر فيها المملوك، فتأمل.
يدل على أن القبول وعدمه برأيه.
ومثله حسنة عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا (3).
وحسنة بريد - كأنه ابن معاوية العجلي - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن المملوك، تجوز شهادته؟ قال: نعم، وإن أول من رد شهادة المملوك لفلان (4).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم (5).
مع عموم الأدلة الدالة على قبول الشهادة مطلقا، والأخبار الدالة على من يرد شهادته مثل ما تقدم، فإنها دلت على رد شهادة الفاسق، والخائن، والمتهم، والظنين، والخصم. وما ذكر فيها المملوك، فتأمل.