____________________
الفصل الثاني: في العقود قوله: " لو ادعى أنه استأجر الخ ". إذا اتفق المؤجر والمستأجر في أصل الإجارة والعين المؤجرة مثل الدار المعينة، واختلفا في الأجرة فقال المؤجر: آجرتك بعشرين درهما، مثلا، وقال المستأجر: بل استأجرت بعشرة، واتفقا في وقت الإجارة أيضا، مثل كونه أول يوم من شهر رمضان مثلا، ولم يكن لأحدهما بينة فهنا احتمالات وأقوال:
أظهرها - وهو مختار المصنف - أن القول قول المستأجر، فإنه منكر للزيادة والمؤجر يدعيها، فينهض عليه دليل: (اليمين على من أنكر) مثل سائر الدعاوى، وهو ظاهر. والظاهر عدم الفرق في ذلك بين مدة الإجارة وعدمه.
وقيل بالتحالف حينئذ، لأن كل واحد منكر ومدع، فيحلف الأول بأنه ما آجرها بعشرة، والثاني يحلف بأنه ما استأجرها بعشرين، فتنفسخ إن لم تنقض المدة، ويرجع بأجرة المثل، مثل ما انتفع.
وهو بعيد، فإن أصل الإجارة متفق عليه، بل ثبوت العشرة أيضا، وإنما الخلاف في الزائد فلا مجال للتحالف، فتأمل.
وقيل بالقرعة، لأنه مشكل، وكل أمر مشكل فيه القرعة (1). وادعي ظهور المقدمتين.
أظهرها - وهو مختار المصنف - أن القول قول المستأجر، فإنه منكر للزيادة والمؤجر يدعيها، فينهض عليه دليل: (اليمين على من أنكر) مثل سائر الدعاوى، وهو ظاهر. والظاهر عدم الفرق في ذلك بين مدة الإجارة وعدمه.
وقيل بالتحالف حينئذ، لأن كل واحد منكر ومدع، فيحلف الأول بأنه ما آجرها بعشرة، والثاني يحلف بأنه ما استأجرها بعشرين، فتنفسخ إن لم تنقض المدة، ويرجع بأجرة المثل، مثل ما انتفع.
وهو بعيد، فإن أصل الإجارة متفق عليه، بل ثبوت العشرة أيضا، وإنما الخلاف في الزائد فلا مجال للتحالف، فتأمل.
وقيل بالقرعة، لأنه مشكل، وكل أمر مشكل فيه القرعة (1). وادعي ظهور المقدمتين.