____________________
تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا (1).
بل تدل على قبول الشهادة للمولى حيث قبلت للولد، وهما له حيث علم بطلان العتق فتأمل.
ولا تدل على عدم الجواز للمولى لتكون دليل السادس صحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم؛ تجوز شهادته لغير مواليه؟ قال: تجوز في الدين والشئ اليسير (2).
لأنه مفهوم ضعيف من كلام السائل، مع لغوية قيد الدين واليسير، لعدم القائل به، فلا اعتبار بمفهومها.
وكذا صحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب؛ تجوز شهادته؟ فقال: في القتل وحده (3).
فإنه إذا قبلت في القتل ينبغي أن تقبل في غيره فتأمل، ولهذا ما قيل (قال خ) بها أحد على ما يظهر، والجمع الذي قلناه جيد.
وفيما لا يمكن إن فرض ينبغي الجمع بحمل ما يدل على المنع، على التقية، لما عرفت أنه القول الثاني.
ومعنى قول المصنف هنا: (لا تقبل شهادة المملوك على مولاه وتقبل على غيره، وتقبل لغيره أيضا على غيره)، فلو لم يكن على غيره لصح، ولو كان بدون الواو لكان أولى (4).
وأما حكم المدبر، فهو مثل المملوك المحض، وكذا المكاتب المشروط
بل تدل على قبول الشهادة للمولى حيث قبلت للولد، وهما له حيث علم بطلان العتق فتأمل.
ولا تدل على عدم الجواز للمولى لتكون دليل السادس صحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم؛ تجوز شهادته لغير مواليه؟ قال: تجوز في الدين والشئ اليسير (2).
لأنه مفهوم ضعيف من كلام السائل، مع لغوية قيد الدين واليسير، لعدم القائل به، فلا اعتبار بمفهومها.
وكذا صحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب؛ تجوز شهادته؟ فقال: في القتل وحده (3).
فإنه إذا قبلت في القتل ينبغي أن تقبل في غيره فتأمل، ولهذا ما قيل (قال خ) بها أحد على ما يظهر، والجمع الذي قلناه جيد.
وفيما لا يمكن إن فرض ينبغي الجمع بحمل ما يدل على المنع، على التقية، لما عرفت أنه القول الثاني.
ومعنى قول المصنف هنا: (لا تقبل شهادة المملوك على مولاه وتقبل على غيره، وتقبل لغيره أيضا على غيره)، فلو لم يكن على غيره لصح، ولو كان بدون الواو لكان أولى (4).
وأما حكم المدبر، فهو مثل المملوك المحض، وكذا المكاتب المشروط