____________________
ثم قال: قال مصنف هذا الكتاب: هكذا وجدته في نسختي، ووجدت في غير نسختي: وإن خفت على أخيك ضررا فلا (1).
وبين (2) إذا كان ضررا غير مستحق مثل أن كان معسرا أو يؤجل (يؤخذ خ) مستثنيات الديون مثل الدار والخادم ونحوه فلا يشهد، فإن ذلك يضر.
وأما التحمل فالمشهور وجوبه أيضا.
ويدل عليه مثل " أقيموا الشهادة لله " (3) فافهم، وبعض الأخبار المتقدمة، مثل ما في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة (4) ورواية جابر (5) وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (6).
ورواية سماعة وأبي الصباح الكناني عنه عليه السلام في قول الله عز وجل:
" ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " (7)، فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد
وبين (2) إذا كان ضررا غير مستحق مثل أن كان معسرا أو يؤجل (يؤخذ خ) مستثنيات الديون مثل الدار والخادم ونحوه فلا يشهد، فإن ذلك يضر.
وأما التحمل فالمشهور وجوبه أيضا.
ويدل عليه مثل " أقيموا الشهادة لله " (3) فافهم، وبعض الأخبار المتقدمة، مثل ما في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة (4) ورواية جابر (5) وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (6).
ورواية سماعة وأبي الصباح الكناني عنه عليه السلام في قول الله عز وجل:
" ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " (7)، فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد