____________________
علمه وعدالته، فهما يمنعانه عن ترك ما يحتاج إليه، والاخلال بالواجب، إلا أنه مع عدم تلك الحالات أولى، فتأمل.
وحينئذ لا شك أنه لو حكم مع تلك الحالات يكون نافذا.
وقد خص بعض الغضب، بما إذا لم يكن لله، وأما إذا كان لله، والقاضي ممن يكون قادرا على منع نفسه، فلا كراهة، لما روي عنه صلى الله عليه وآله لما جاءه الأنصاري ينازع زبيرا في سقي الزرع، قال صلى الله عليه وآله: إسق يا زبير زرعك ثم أرسل الماء، فقال الأنصاري: إن كان ابن عمتك، فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: إسق زرعك يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ أصول الجذر (1).
فقضى له باستيفاء حقه مع الغضب، بعد إن كان نقص بعض حقه، حيث لم يصرح بتمام حقه أولا، كأنه فهم صلى الله عليه وآله منه المسامحة في ذلك.
وفعله هذا لا يقاس عليه، فإن الغضب بالنسبة إليه كالعدم، فإنه لا يمكن أن يمنعه من كمال الحق بوجه، وإنه لا يحتاج إلى الفكر، ولا يشغله عنه شئ، وهو ظاهر.
قوله: " وأن يتولى البيع الخ ". لعل دليل كراهة تولي البيع والشراء بنفسه، قولهم، وأنه قد يقع في المعاملة أمر تنفر (يتنفر - خ ل) عنه الطباع، وأنه قد يلاحظه المعامل ظاهرا ولم يكن راضيا باطنا، وأنه قد يميل قلبه إلى من يلاحظه.
وحينئذ لا شك أنه لو حكم مع تلك الحالات يكون نافذا.
وقد خص بعض الغضب، بما إذا لم يكن لله، وأما إذا كان لله، والقاضي ممن يكون قادرا على منع نفسه، فلا كراهة، لما روي عنه صلى الله عليه وآله لما جاءه الأنصاري ينازع زبيرا في سقي الزرع، قال صلى الله عليه وآله: إسق يا زبير زرعك ثم أرسل الماء، فقال الأنصاري: إن كان ابن عمتك، فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: إسق زرعك يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ أصول الجذر (1).
فقضى له باستيفاء حقه مع الغضب، بعد إن كان نقص بعض حقه، حيث لم يصرح بتمام حقه أولا، كأنه فهم صلى الله عليه وآله منه المسامحة في ذلك.
وفعله هذا لا يقاس عليه، فإن الغضب بالنسبة إليه كالعدم، فإنه لا يمكن أن يمنعه من كمال الحق بوجه، وإنه لا يحتاج إلى الفكر، ولا يشغله عنه شئ، وهو ظاهر.
قوله: " وأن يتولى البيع الخ ". لعل دليل كراهة تولي البيع والشراء بنفسه، قولهم، وأنه قد يقع في المعاملة أمر تنفر (يتنفر - خ ل) عنه الطباع، وأنه قد يلاحظه المعامل ظاهرا ولم يكن راضيا باطنا، وأنه قد يميل قلبه إلى من يلاحظه.