____________________
عليه البينة.
ولأن الظاهر حينئذ أن لا تعارض بين البينتين، فإن البينة الثانية تشهد بأنها ملك عمرو بعد الانتزاع، فيحتمل أن صارت له بعد أن كانت لزيد. فكون الوجه الآخر الضعيف الذي أشار إليه المصنف بقوله (فالوجه القضاء) عدم القضاء لعمرو، والقضاء لزيد - بناء على القول بتقديم بينة الداخل -، ضعيف.
وكذا بناء على أن البينة كالاقرار، فإذا أقر بأن العين لزيد لم تسمع دعواه ولا بينته بأنه بعد زمان الاقرار لي، ما لم يقل: تلقيتها منه وانتقلت منه إلي، فإن الاقرار مسموع في المستقبل وموجب للالزام بملكية المقر له بعد ذلك أيضا، فإذا أقر أن هذا لزيد، لم يقدر أن يقول: لي، إذ البينة مثل الاقرار، فإذا شهدت البينة بأنها لزيد لم تسمع دعوى المدعى عليه ولا بينته بأنه لعمرو.
وهذا أضعف، فإن البينة لا توجب ملكية المدعي دائما، وهو ظاهر. ولا يلزم عدم انتقال مال إلى شخص بعد أن يثبت بها لغيره.
ولكن هذا إذا لم يقل المدعي ثانيا: إنها انتقلت إلي من زيد وتلقيتها منه، وإلا تقبل دعواه وبينته قطعا، وإن أطلق ولم يقيد بالسبق ولا باللاحق، وبالتأخير.
قوله: " ولو تداعى الزوجان الخ ". إذا تداعى الزوجان، أو ورثتهما، أو ورثة أحدهما، والآخر، متاع البيت الذي تحت يدهما وتصرفهما منه بحسب الظاهر من غير اختصاص أحدهما، ففيه أقوال، للأخبار والاعتبار.
ولأن الظاهر حينئذ أن لا تعارض بين البينتين، فإن البينة الثانية تشهد بأنها ملك عمرو بعد الانتزاع، فيحتمل أن صارت له بعد أن كانت لزيد. فكون الوجه الآخر الضعيف الذي أشار إليه المصنف بقوله (فالوجه القضاء) عدم القضاء لعمرو، والقضاء لزيد - بناء على القول بتقديم بينة الداخل -، ضعيف.
وكذا بناء على أن البينة كالاقرار، فإذا أقر بأن العين لزيد لم تسمع دعواه ولا بينته بأنه بعد زمان الاقرار لي، ما لم يقل: تلقيتها منه وانتقلت منه إلي، فإن الاقرار مسموع في المستقبل وموجب للالزام بملكية المقر له بعد ذلك أيضا، فإذا أقر أن هذا لزيد، لم يقدر أن يقول: لي، إذ البينة مثل الاقرار، فإذا شهدت البينة بأنها لزيد لم تسمع دعوى المدعى عليه ولا بينته بأنه لعمرو.
وهذا أضعف، فإن البينة لا توجب ملكية المدعي دائما، وهو ظاهر. ولا يلزم عدم انتقال مال إلى شخص بعد أن يثبت بها لغيره.
ولكن هذا إذا لم يقل المدعي ثانيا: إنها انتقلت إلي من زيد وتلقيتها منه، وإلا تقبل دعواه وبينته قطعا، وإن أطلق ولم يقيد بالسبق ولا باللاحق، وبالتأخير.
قوله: " ولو تداعى الزوجان الخ ". إذا تداعى الزوجان، أو ورثتهما، أو ورثة أحدهما، والآخر، متاع البيت الذي تحت يدهما وتصرفهما منه بحسب الظاهر من غير اختصاص أحدهما، ففيه أقوال، للأخبار والاعتبار.