ولو دفعهما أقرت في يده بعد يمينه.
____________________
وإن كان بيد ثالث، حكم بأنها لمن يصدقه منهما أنها له، مع يمينه، فكأن المصدق له، هو المتصرف وذو اليد والمنكر، والآخر هو الخارج والمدعي، فهو مثل ما تقدم أنه بيد أحدهما خاصة، فالقول قوله مع يمينه كما في غيره، وللرجحان الظاهر، وصدق المتصرف، نعم للآخر عليه يمين أن ليس له، فإن حلف، وإلا غرم له، ففي حلفه دفع الغرم عن نفسه، فاليمين متوجه، فإن صدقهما فهو مثل ما كانت في يدهما معا.
والظاهر عدم تفاوت الحال بين أن يقول: الكل لكل منهما، وبين أن يقول:
لكل واحد نصفها، فتأمل.
ولو دفعهما أي أنكرهما، وقال: ليس لأحدكما أصلا - سواء قال لي، أو لفلان، أم لا - أقر في يده بعد إحلافهما إن ادعيا علمه بأنه لهما، فإن نكل يمكن كونها بينهما بعد التحالف، وبدونه، كما إذا كانا متشبثين. ولو نكل عن يمين أحدهما يمكن تسليمها إياه بعد يمينه للآخر، فكأنه المتصرف والمنكر، وخصمه خارج ومدعي (ومدع - ظ) فيحلف له.
وإذا لم يكن لأحد عليه يد، فهو مثل ما كان في يد ثالث ولم يصدق أحدهما ولم يدعيا علمه فيحلفان، أو يتركانه ويقسمانها، وإن حلف أحدهما دون الآخر يكون للحالف، لحكم العقل، ولما في رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي عليه السلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: لو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ قال: احلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا
والظاهر عدم تفاوت الحال بين أن يقول: الكل لكل منهما، وبين أن يقول:
لكل واحد نصفها، فتأمل.
ولو دفعهما أي أنكرهما، وقال: ليس لأحدكما أصلا - سواء قال لي، أو لفلان، أم لا - أقر في يده بعد إحلافهما إن ادعيا علمه بأنه لهما، فإن نكل يمكن كونها بينهما بعد التحالف، وبدونه، كما إذا كانا متشبثين. ولو نكل عن يمين أحدهما يمكن تسليمها إياه بعد يمينه للآخر، فكأنه المتصرف والمنكر، وخصمه خارج ومدعي (ومدع - ظ) فيحلف له.
وإذا لم يكن لأحد عليه يد، فهو مثل ما كان في يد ثالث ولم يصدق أحدهما ولم يدعيا علمه فيحلفان، أو يتركانه ويقسمانها، وإن حلف أحدهما دون الآخر يكون للحالف، لحكم العقل، ولما في رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي عليه السلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: لو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ قال: احلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا