ولو رجعا قبل الحكم بطلت.
(و) لو رجعا بعده لم ينقض وإن لم يستوف أو كانت العين قائمة على رأي، ويغرم الشهود.
____________________
فتأمل.
ومنه يعلم حكم رجوع البعض ويعلم أيضا عدم الغرم إذا كان الرجوع بعد الدخول، مما تقدم.
وفيه ما تقدم من احتمال النقض والمنافاة من عدم النقض والغرم، واحتمال الغرم بعد الدخول أيضا، فتذكر.
قوله: " ولو رجعا قبل الحكم الخ ". الظاهر عدم الخلاف في بطلان الشهادة وعدم الحكم بها لو رجع الشهود قبل الحكم.
وكذا لا خلاف في عدم البطلان وعدم النقض لو كان بعد الحكم وبعد الاستيفاء وتلف العين.
وإنما الخلاف فيما إذا رجع الشهود بعد الحكم وقبل الاستيفاء، أو بعده مع بقاء عين مال المدعى عليه، والمشهور هو عدم البطلان ولزوم الحكم.
نعم يلزم الشهود غرامة ما شهدوا به ورجعوا عنه.
ويدل على هذا في الجملة مرسلة جميل بن دراج عمن أخبره، عن أحدهما عليهما السلام قال في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا (1).
ومنه يعلم حكم رجوع البعض ويعلم أيضا عدم الغرم إذا كان الرجوع بعد الدخول، مما تقدم.
وفيه ما تقدم من احتمال النقض والمنافاة من عدم النقض والغرم، واحتمال الغرم بعد الدخول أيضا، فتذكر.
قوله: " ولو رجعا قبل الحكم الخ ". الظاهر عدم الخلاف في بطلان الشهادة وعدم الحكم بها لو رجع الشهود قبل الحكم.
وكذا لا خلاف في عدم البطلان وعدم النقض لو كان بعد الحكم وبعد الاستيفاء وتلف العين.
وإنما الخلاف فيما إذا رجع الشهود بعد الحكم وقبل الاستيفاء، أو بعده مع بقاء عين مال المدعى عليه، والمشهور هو عدم البطلان ولزوم الحكم.
نعم يلزم الشهود غرامة ما شهدوا به ورجعوا عنه.
ويدل على هذا في الجملة مرسلة جميل بن دراج عمن أخبره، عن أحدهما عليهما السلام قال في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا (1).