____________________
الشرائط. فلا تلازم بينهما. فيمكن دعواها وإحلاف منكرها، ولم يكن ذلك لنفي الحد، بل لنفي المال، وإسقاط الغرم، فلو نكل عن اليمين، يلزم بالمال على القول بالقضاء بالنكول، وبعد رد اليمين على المدعي، على القول الآخر، وعلى القولين لا قطع مطلقا، فإن القطع حد، وهو يدرأ بالشبهة، هذا ظاهر كلامهم.
وفيه تأمل، إذ يلزم هنا القطع إن وجد شرائطه على ما تقرر عندهم، من أن النكول واليمين المردودة إما بمنزلة البينة، أو بمنزلة الاقرار، وعلى التقديرين يلزم الحد.
فتأمل، فإنه مؤيد لما ذكرناه من أن النكول واليمين المردودة، أمر على حدة، وليس بمنزلة البينة، ولا الاقرار، فافهم.
قوله: " ويصدق الذمي الخ ". إشارة إلى بعض ما تقبل فيه الدعوى من غير بينة ولا يمين، وهو أن الذمي إذا أسلم وأراد إسقاط الجزية عن نفسه، يقول أنه أسلم في أثناء الحول المقرر للجزية، ليسقط عنه الجزية.
وكذا قول المالك في دفع الزكاة وتبديل المال في أثناء الحول، مما بقي عنده النصاب حولا، وكذا في نقصان الخرص الذي خرصوا عليه، فيؤخذ منه الزكاة بمقدار ما أقر به.
وقد ادعي الاجماع في القبول في هذه المواضع، وأمثالها كثيرة، وعدد في شرح الشرائع اثنين وعشرين زائدا على ما في المتن، ثم قال: (وضبطها بعضهم بأن كل ما كان بين العبد وبين الله، ولا يعلم إلا منه، ولا ضرر فيه على الغير، ويتعلق بالحد أو التعزير).
فيه كمال الاجمال، مع أنه منقوض بكثير من الصور التي عدها منها فتأمل.
واستشكل المصنف وغيره في قبول قول الحربي إذا أخذ وأريد قتله، لأنه بالغ بالانبات، فادعى أن الانبات إنما حصل بالعلاج قبل أوانه وأنه ليس ببالغ،
وفيه تأمل، إذ يلزم هنا القطع إن وجد شرائطه على ما تقرر عندهم، من أن النكول واليمين المردودة إما بمنزلة البينة، أو بمنزلة الاقرار، وعلى التقديرين يلزم الحد.
فتأمل، فإنه مؤيد لما ذكرناه من أن النكول واليمين المردودة، أمر على حدة، وليس بمنزلة البينة، ولا الاقرار، فافهم.
قوله: " ويصدق الذمي الخ ". إشارة إلى بعض ما تقبل فيه الدعوى من غير بينة ولا يمين، وهو أن الذمي إذا أسلم وأراد إسقاط الجزية عن نفسه، يقول أنه أسلم في أثناء الحول المقرر للجزية، ليسقط عنه الجزية.
وكذا قول المالك في دفع الزكاة وتبديل المال في أثناء الحول، مما بقي عنده النصاب حولا، وكذا في نقصان الخرص الذي خرصوا عليه، فيؤخذ منه الزكاة بمقدار ما أقر به.
وقد ادعي الاجماع في القبول في هذه المواضع، وأمثالها كثيرة، وعدد في شرح الشرائع اثنين وعشرين زائدا على ما في المتن، ثم قال: (وضبطها بعضهم بأن كل ما كان بين العبد وبين الله، ولا يعلم إلا منه، ولا ضرر فيه على الغير، ويتعلق بالحد أو التعزير).
فيه كمال الاجمال، مع أنه منقوض بكثير من الصور التي عدها منها فتأمل.
واستشكل المصنف وغيره في قبول قول الحربي إذا أخذ وأريد قتله، لأنه بالغ بالانبات، فادعى أن الانبات إنما حصل بالعلاج قبل أوانه وأنه ليس ببالغ،