____________________
ينعتق عليهم ثلث ما بقي، وهو ثلثا سالم أيضا.
ويؤيده أن الأصل عدم عتق شئ إلا ما ثبت شرعا، ولم يعلم كون عتق غانم إتلافا غير محسوب من التركة أصلا، فتأمل.
بل قد يقال: بعدم التهمة في مثل هذا المقام، فإنهما عدلان وقيمة الذي يقولون بعتقه وعدم رجوعه، مثل الذي يقولون بعتقه والرجوع إليه، ويبعد من العدلين اتهامهما هنا، إذ لا يقع إلا باعتبار الولاء، أو خصوصية العين، ويبعد من العدلين أن يتفقا عليه، فإنهما إن أرادا الظلم كانوا يقولون بعدم وصيه غانم، وما كان يحتاج أن يقولوا بها، ثم بالرجوع. بل اتهام الورثة، إن لم يكن له نص، رده مشكل، فتأمل.
ولكن هنا يمكن أن يقال: هما مدعيا الرجوع، والشاهدان أيضا، ولا بد من المغايرة بين الشاهد والمدعي، فتأمل.
وأنهما قد أقرا بصحة وصية عتق سالم، وأن عتق غانم ظلم، فيلزمهم عتق سالم كله، لأن عتق غانم بمنزلة أنه غصب من الوارث، فذهب من مالهم بعد أن وصل بيدهم، فيخرج ثلث الكل، إلا أنه لما كان ذلك بحكم الحاكم قبل وصوله بيدهم يكون بمنزلة التالف، فيعتق ثلث باقي التركة، وهو ثلثا سالم، فتأمل.
قوله: " البينة المطلقة الخ ". يعني إذا أقيمت البينة المطلقة على أن المدعى ملك المدعي من غير تقييد بوقت كونه ملكا للمدعي، لا يوجب تقدم ملكه على وقت إقامة الشهادة ولا يقتضي تقدم (1) زوال ملك المدعي عن المدعى عليه
ويؤيده أن الأصل عدم عتق شئ إلا ما ثبت شرعا، ولم يعلم كون عتق غانم إتلافا غير محسوب من التركة أصلا، فتأمل.
بل قد يقال: بعدم التهمة في مثل هذا المقام، فإنهما عدلان وقيمة الذي يقولون بعتقه وعدم رجوعه، مثل الذي يقولون بعتقه والرجوع إليه، ويبعد من العدلين اتهامهما هنا، إذ لا يقع إلا باعتبار الولاء، أو خصوصية العين، ويبعد من العدلين أن يتفقا عليه، فإنهما إن أرادا الظلم كانوا يقولون بعدم وصيه غانم، وما كان يحتاج أن يقولوا بها، ثم بالرجوع. بل اتهام الورثة، إن لم يكن له نص، رده مشكل، فتأمل.
ولكن هنا يمكن أن يقال: هما مدعيا الرجوع، والشاهدان أيضا، ولا بد من المغايرة بين الشاهد والمدعي، فتأمل.
وأنهما قد أقرا بصحة وصية عتق سالم، وأن عتق غانم ظلم، فيلزمهم عتق سالم كله، لأن عتق غانم بمنزلة أنه غصب من الوارث، فذهب من مالهم بعد أن وصل بيدهم، فيخرج ثلث الكل، إلا أنه لما كان ذلك بحكم الحاكم قبل وصوله بيدهم يكون بمنزلة التالف، فيعتق ثلث باقي التركة، وهو ثلثا سالم، فتأمل.
قوله: " البينة المطلقة الخ ". يعني إذا أقيمت البينة المطلقة على أن المدعى ملك المدعي من غير تقييد بوقت كونه ملكا للمدعي، لا يوجب تقدم ملكه على وقت إقامة الشهادة ولا يقتضي تقدم (1) زوال ملك المدعي عن المدعى عليه