____________________
ليصح: إنكاره وإقراره والفصل معه، ولعل دليله الاجماع المقرر عندهم، كما في سائر الأمور إلا الوصية ونحوها مما تقدم، فتذكر.
وكذا اشتراط دعواه لنفسه، أو لمن عليه الولاية كالأب والجد له، والذي أوصى إليه أحدهما، والوكيل والحاكم وأمينه، كل واحد مدع لمن عليه الولاية حين ثبوتها عليه. وأما إذا احتيج إلى اليمين بالرد مثلا لا يحلف، فيترك إلى أن يصير قابلا لذلك، بل لا يحلفه المنكر أيضا، إذ يسقط بها الدعوى والحق في الدين، ولا مصلحة له في ذلك، ويحتمل أنه إذا بلغ ورشد يثبت المدعى بالبينة، أو يصالح، ويحصل له نفع ما، فتأمل.
وكذا اشتراط كون ما يدعى به مما يملكه المدعي - أو الذي يدعى له أيضا - ظاهر، فإنه لا معنى لدعوى ما لا يملك.
هذا إن كان من الماليات ولا يشترط تعيينه، فيصح دعوى ما يملك، مع كونه مجهولا في الجملة، ومعلوما بوجه، مثل أن يدعي فرسا، أو دابة، بل شيئا، فإن الفائدة ظاهرة، إذ لو أقر الخصم، أو يثبت بالبينة يحكم بمسمى المدعى، فيلزم به، فإن جاء به وادعى عليه الزيادة يحلفه، وإن ادعى هو أيضا جهالته، يلزم بالمسمى ويؤخذ منه ويحلف على نفي العلم إن ادعى عليه ونحو ذلك.
وجهه أنه قد لا يكون معلوما عند المدعى إلا هذا المقدار، فلو لم يسمع لزم إضاعة الحقوق.
ويؤيده أنه يجوز الاقرار والوصية بالمجهول، وكذا دعواهما به بالاجماع على ما نقل فتصح مطلقا.
ونقل عن الشيخ عدم سماع الدعوى إذا كان المدعى مجهولا، لعدم الفائدة، إذ لا يمكن الحكم عليه لو أقر بإعطاء شئ، وقد عرفت الفائدة، فتأمل.
وكذا اشتراط دعواه لنفسه، أو لمن عليه الولاية كالأب والجد له، والذي أوصى إليه أحدهما، والوكيل والحاكم وأمينه، كل واحد مدع لمن عليه الولاية حين ثبوتها عليه. وأما إذا احتيج إلى اليمين بالرد مثلا لا يحلف، فيترك إلى أن يصير قابلا لذلك، بل لا يحلفه المنكر أيضا، إذ يسقط بها الدعوى والحق في الدين، ولا مصلحة له في ذلك، ويحتمل أنه إذا بلغ ورشد يثبت المدعى بالبينة، أو يصالح، ويحصل له نفع ما، فتأمل.
وكذا اشتراط كون ما يدعى به مما يملكه المدعي - أو الذي يدعى له أيضا - ظاهر، فإنه لا معنى لدعوى ما لا يملك.
هذا إن كان من الماليات ولا يشترط تعيينه، فيصح دعوى ما يملك، مع كونه مجهولا في الجملة، ومعلوما بوجه، مثل أن يدعي فرسا، أو دابة، بل شيئا، فإن الفائدة ظاهرة، إذ لو أقر الخصم، أو يثبت بالبينة يحكم بمسمى المدعى، فيلزم به، فإن جاء به وادعى عليه الزيادة يحلفه، وإن ادعى هو أيضا جهالته، يلزم بالمسمى ويؤخذ منه ويحلف على نفي العلم إن ادعى عليه ونحو ذلك.
وجهه أنه قد لا يكون معلوما عند المدعى إلا هذا المقدار، فلو لم يسمع لزم إضاعة الحقوق.
ويؤيده أنه يجوز الاقرار والوصية بالمجهول، وكذا دعواهما به بالاجماع على ما نقل فتصح مطلقا.
ونقل عن الشيخ عدم سماع الدعوى إذا كان المدعى مجهولا، لعدم الفائدة، إذ لا يمكن الحكم عليه لو أقر بإعطاء شئ، وقد عرفت الفائدة، فتأمل.