ويحرم عليه الرشوة، ويأثم الدافع إن توصل بها إلى الباطل.
وعلى المرتشي إعادتها، فإن تلفت ضمن.
____________________
يقضي دائما فيها، ولو قيل به فيحتمل أن يكون عليه السلام لعلمه بكونه خاليا عن المحاذير المذكورة، فلا يطرد معها، فتأمل.
ولأنه قد يؤول إلى دخول الصبيان والحيض ومن لا يتوقى النجاسة، ومن لا يكون مشغولا بالذكر، وهو يؤيد كراهة الدوام، إذ هو لا ينفك عنه.
وقيل بالكراهة مطلقا، وهو قول المحقق في كتاب الصلاة لما مر.
ونقل القول بالاستحباب عن جماعة كثيرة مطلقا، لأن القضاء من أعظم الأعمال، فالأفضل أن يقع في أفضل المواضع، وأنه ذكر، فتأمل.
وقيل بالجواز، كأن المراد الإباحة للأصل، قال المحقق الثاني: لا يكره مطلقا، بل إنما يكره إنفاذ الأحكام مثل الحد والتعزير وغيرهما.
وذلك أيضا يحتاج إلى دليل، لعله أنه ليس بذكر، وقد يوجب المنازعة والحدث.
قوله: " وأن يعنت الشهود الخ ". وجه كراهة التعنيت، أي التدقيق في الاستفسار عن الشهود العلماء والصلحاء البعيدين عن التهمة والسهو والخطأ، مثل أن يفرقهم، أنه موجب لتهمتهم، والنقص والقدح فيهم في الجملة، وربما يحصل به الأذى بغير موجب، فقد يؤول إلى التحريم. ولا شك في حسن ذلك، بل قد يجب مع التهمة كما فعل أمير المؤمنين عليه السلام في بعض قضاياه (1) وإليه أشار بقوله: ولو ارتاب فرق بينهم.
قوله: " ويحرم عليه الرشوة الخ ". أي يحرم على القاضي الرشوة.
ولأنه قد يؤول إلى دخول الصبيان والحيض ومن لا يتوقى النجاسة، ومن لا يكون مشغولا بالذكر، وهو يؤيد كراهة الدوام، إذ هو لا ينفك عنه.
وقيل بالكراهة مطلقا، وهو قول المحقق في كتاب الصلاة لما مر.
ونقل القول بالاستحباب عن جماعة كثيرة مطلقا، لأن القضاء من أعظم الأعمال، فالأفضل أن يقع في أفضل المواضع، وأنه ذكر، فتأمل.
وقيل بالجواز، كأن المراد الإباحة للأصل، قال المحقق الثاني: لا يكره مطلقا، بل إنما يكره إنفاذ الأحكام مثل الحد والتعزير وغيرهما.
وذلك أيضا يحتاج إلى دليل، لعله أنه ليس بذكر، وقد يوجب المنازعة والحدث.
قوله: " وأن يعنت الشهود الخ ". وجه كراهة التعنيت، أي التدقيق في الاستفسار عن الشهود العلماء والصلحاء البعيدين عن التهمة والسهو والخطأ، مثل أن يفرقهم، أنه موجب لتهمتهم، والنقص والقدح فيهم في الجملة، وربما يحصل به الأذى بغير موجب، فقد يؤول إلى التحريم. ولا شك في حسن ذلك، بل قد يجب مع التهمة كما فعل أمير المؤمنين عليه السلام في بعض قضاياه (1) وإليه أشار بقوله: ولو ارتاب فرق بينهم.
قوله: " ويحرم عليه الرشوة الخ ". أي يحرم على القاضي الرشوة.