(الثاني) البضع:
إذا رجعا عن الطلاق قبل الحكم بطلت وبقيت الزوجية ولو رجعا بعده لم ينقض وغرما نصف المسمى إن لم يدخل ولو دخل فلا غرم.
____________________
ولأن للرجم سببين، أحدهما: الزنا، والآخر: الاحصان فكل سبب نصف (فشهادة كل سبب نصف). فتأمل.
ويحتمل البناء على رؤوس الشهود فتكون القسمة مثلثة؛ على شهود الزنا الثلثان وعليهما الثلث، فإنهم ستة، فكأنما مثل ما إذا قتل ستة أو شهدوا بالقتل أو بالزنا فرجعوا، ولعله أنسب.
فبناء على إلغاء شهود الاحصان، لا شئ على أحدهما، وعلى أحد شهود الزنا الربع، وهو ظاهر، فتأمل.
ولو رجع أحد شهود الزنا فقط أو أحد شهود الاحصان، فبناء على القول بالتشريك ففي حصة الراجع، الاشكال السابق يعلم مما سبق، فإنه يحتمل كون الربع على شاهد الاحصان، أو السدس، وكذا على شاهد الزنا، الثمن أو السدس؛ لما مضى بعينه، فتأمل.
وقوله: " الثاني البضع الخ ". إذا شهد الشاهدان المقبولان بالطلاق، فإن ثبت أنها شهادة زور بطلت (تبطل - خ)، بل يعلم البطلان من أصله.
وإن رجعا أو أحدهما قبل الحكم تبطل الشهادة ولم يحكم، ولا يلزمهما شئ إلا التعزير إلا أن يبديا عذرا مقبولا.
وإن رجعا بعد حكم الحاكم بالطلاق والمفارقة، لم ينقض الحكم بل يثبت الطلاق؛ لأن الطلاق قد ثبت بالشهود المقبولة وحكم الحاكم بالقضاء المبرم
ويحتمل البناء على رؤوس الشهود فتكون القسمة مثلثة؛ على شهود الزنا الثلثان وعليهما الثلث، فإنهم ستة، فكأنما مثل ما إذا قتل ستة أو شهدوا بالقتل أو بالزنا فرجعوا، ولعله أنسب.
فبناء على إلغاء شهود الاحصان، لا شئ على أحدهما، وعلى أحد شهود الزنا الربع، وهو ظاهر، فتأمل.
ولو رجع أحد شهود الزنا فقط أو أحد شهود الاحصان، فبناء على القول بالتشريك ففي حصة الراجع، الاشكال السابق يعلم مما سبق، فإنه يحتمل كون الربع على شاهد الاحصان، أو السدس، وكذا على شاهد الزنا، الثمن أو السدس؛ لما مضى بعينه، فتأمل.
وقوله: " الثاني البضع الخ ". إذا شهد الشاهدان المقبولان بالطلاق، فإن ثبت أنها شهادة زور بطلت (تبطل - خ)، بل يعلم البطلان من أصله.
وإن رجعا أو أحدهما قبل الحكم تبطل الشهادة ولم يحكم، ولا يلزمهما شئ إلا التعزير إلا أن يبديا عذرا مقبولا.
وإن رجعا بعد حكم الحاكم بالطلاق والمفارقة، لم ينقض الحكم بل يثبت الطلاق؛ لأن الطلاق قد ثبت بالشهود المقبولة وحكم الحاكم بالقضاء المبرم