____________________
أعتقهما من ملكهما ظاهرا، وهو أخ الميت وعم الولد المشهود له.
وأيضا ليس فيها: يكره للولد استرقاقهما، كأنه أخذ من الاعتبار، فإنهما لما صارا سببا لعتقه ويملكه وارثه فينبغي أن يحسن إليهما فلا يجعلهما رقين بل يعتقهما، وذلك غير بعيد فتأمل.
قوله: " الثاني: الذكورة الخ ". ثاني الشرائط الخاصة ببعض الشهادات، هو الذكورة سيتضح وجه الاختصاص.
لا تثبت بشهادة النساء. منفردات ومنضمات - حدود الله، مثل حد الزنا وحقوق الناس - مثل حد القذف والسرقة - إلا الزنا، فإنه تقبل فيه شهادة النساء في الجملة، فإنه يثبت بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين؛ فمع شرائط وجود الاحصان يثبت الرجم، وإلا يثبت الزنا، فيثبت الجلد.
وكذا يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء، ولكن مع شروط الاحصان لا يثبت الرجم.
ولا يثبت غيرهما، مثل شهادة رجل وست نساء وأكثر.
أما الدليل على عدم القبول في الحدود فهو مثل رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود (1).
ورواية أخرى: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقود (2).
وأيضا ليس فيها: يكره للولد استرقاقهما، كأنه أخذ من الاعتبار، فإنهما لما صارا سببا لعتقه ويملكه وارثه فينبغي أن يحسن إليهما فلا يجعلهما رقين بل يعتقهما، وذلك غير بعيد فتأمل.
قوله: " الثاني: الذكورة الخ ". ثاني الشرائط الخاصة ببعض الشهادات، هو الذكورة سيتضح وجه الاختصاص.
لا تثبت بشهادة النساء. منفردات ومنضمات - حدود الله، مثل حد الزنا وحقوق الناس - مثل حد القذف والسرقة - إلا الزنا، فإنه تقبل فيه شهادة النساء في الجملة، فإنه يثبت بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين؛ فمع شرائط وجود الاحصان يثبت الرجم، وإلا يثبت الزنا، فيثبت الجلد.
وكذا يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء، ولكن مع شروط الاحصان لا يثبت الرجم.
ولا يثبت غيرهما، مثل شهادة رجل وست نساء وأكثر.
أما الدليل على عدم القبول في الحدود فهو مثل رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود (1).
ورواية أخرى: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقود (2).