____________________
مثل الغائب، فإنه حاضر ويبعث إليه النائب.
لكن ينبغي أن يسمع فيرجع ويحكي جوابه ويحكم الحاكم، لا أن يحكم، فإن الحكم ليس إلا له عندهم، فتأمل.
قوله: " وإنما يحلف الخ ". بيان كيفية الحلف والمشهور أنه لا يمين إلا على البت دائما، إلا على نفي فعل الغير فحينئذ على نفي العلم بذلك، فيحلف المنكر على القطع والجزم بنفي استحقاق المدعي لما يدعيه، أو بنفي ما يدعيه، فإن المطلوب حاصل بغيره، فلا يكلف بالزائد، وإن كان الجواب بنفي ما يدعيه وعدمه أصلا، مثل أن يقول المدعي: بعتك شيئا بثمن كذا، أو أقرضتك كذا، أو جنيت علي كذا، فيقول المنكر: ما بعتني شيئا، وما أقرضتني، وما جنيت، ثم يحلف على أنك لا تستحق عندي شيئا ونحو ذلك.
ويحلف على نفي علمه إن كان فعل الغير، وحينئذ لا يحلف إلا أن يدعي عليه العلم، مثل أن يدعي على مورث شخص شيئا ولم يكن له شهود ويكون بيده مال له وأنكر ذلك لم يحلف بعدم ثبوته في ذمته، بل لا يحلف أصلا حتى يدعى عليه علمه بذلك فينكر، فيحلف على نفي علمه بذلك، إذ ليس فعله والمعاملة معه، بل مع الغير، ويعسر الاطلاع على ذلك والعلم به، فيكتفى بنفي العلم بعد دعواه، لنفي الحرج والضيق.
نعم قد يمكن الفرض بحيث تكون الدعوى مثبتة ويكون له علما بعدمه، مثل أن يقول: إني أقرضته في المكان الفلاني والوقت الفلاني، أو بعته الشئ الفلاني وقت كذا وفي مكان كذا ونحو ذلك، وقد علم عدم ذلك الشئ، أو عدم حضور المدعي في ذلك الوقت، أو في ذلك المكان، فله أن يحلف على البت والقطع بالنفي، لا على
لكن ينبغي أن يسمع فيرجع ويحكي جوابه ويحكم الحاكم، لا أن يحكم، فإن الحكم ليس إلا له عندهم، فتأمل.
قوله: " وإنما يحلف الخ ". بيان كيفية الحلف والمشهور أنه لا يمين إلا على البت دائما، إلا على نفي فعل الغير فحينئذ على نفي العلم بذلك، فيحلف المنكر على القطع والجزم بنفي استحقاق المدعي لما يدعيه، أو بنفي ما يدعيه، فإن المطلوب حاصل بغيره، فلا يكلف بالزائد، وإن كان الجواب بنفي ما يدعيه وعدمه أصلا، مثل أن يقول المدعي: بعتك شيئا بثمن كذا، أو أقرضتك كذا، أو جنيت علي كذا، فيقول المنكر: ما بعتني شيئا، وما أقرضتني، وما جنيت، ثم يحلف على أنك لا تستحق عندي شيئا ونحو ذلك.
ويحلف على نفي علمه إن كان فعل الغير، وحينئذ لا يحلف إلا أن يدعي عليه العلم، مثل أن يدعي على مورث شخص شيئا ولم يكن له شهود ويكون بيده مال له وأنكر ذلك لم يحلف بعدم ثبوته في ذمته، بل لا يحلف أصلا حتى يدعى عليه علمه بذلك فينكر، فيحلف على نفي علمه بذلك، إذ ليس فعله والمعاملة معه، بل مع الغير، ويعسر الاطلاع على ذلك والعلم به، فيكتفى بنفي العلم بعد دعواه، لنفي الحرج والضيق.
نعم قد يمكن الفرض بحيث تكون الدعوى مثبتة ويكون له علما بعدمه، مثل أن يقول: إني أقرضته في المكان الفلاني والوقت الفلاني، أو بعته الشئ الفلاني وقت كذا وفي مكان كذا ونحو ذلك، وقد علم عدم ذلك الشئ، أو عدم حضور المدعي في ذلك الوقت، أو في ذلك المكان، فله أن يحلف على البت والقطع بالنفي، لا على