____________________
يطرح خبر المنصور، ويبطل الاستدلال بخبر المستفيض، فلا يمكن الجمع بين الأخبار بالحمل على التفصيل بالسبب وغيره، وهو ظاهر، فتأمل.
قوله: " ولو كانت في يد غيرهما الخ ". أي لو كانت العين في يد غير المتداعيين، وتكون لهما بينة متعارضة، قضى لأعدلهما، فبينة أيهما كانت أعدل، حكم له، فإن تساويا في العدالة، قضي لأكثرهما، مثل إن كانت لأحدهما بينة عدول وللآخر عدلان. فإن تساويا في الكثرة أيضا أقرع بينهما، وأحلف من خرج اسمه، فيحكم له إن حلف، وإن نكل وامتنع من الحلف، أحلف الآخر فحكم له وإن نكلا جميعا قضي لهما، فيقسم بينهما نصفان هذا معنى المتن. والدليل عليه غير ظاهر.
وأيضا فرق بين ما كان بيد ثالث إذا كان عليه بينة متعارضة، وبين ما لم يكن عليه بينة أصلا، بأن حكم في الأول بما مر آنفا، وحكم في الثاني بترجيح من صدقه الثالث وحلفه للآخر، ومع تصديقهما بالتقسيم، ومع ردهما، بإقراره في يده بعد حلفه بعدم العلم لهما كما مر.
وذلك أيضا غير واضح، فإن الحكم بالتصديق والحلف وجعله مرجحا هنا أيضا ممكن، فتأمل.
وأيضا فرق بين تعارض البينتين، فيما إذا كان بيد ثالث، وفيما إذا كان بيدهما، بما ذكره من الحكم بالتنصيف في الثاني، وبالتفصيل المذكور في الأول.
وهو غير ظاهر، فإن الترجيح بالأعدل ثم الأكثر ثم تقديم من أخرجته القرعة الخ ممكن فيما إذا كان بيدهما أيضا، وهو ظاهر.
وإن كان الباعث هو ما في بعض الروايات والجمع بينها، فما نجد أن ذلك
قوله: " ولو كانت في يد غيرهما الخ ". أي لو كانت العين في يد غير المتداعيين، وتكون لهما بينة متعارضة، قضى لأعدلهما، فبينة أيهما كانت أعدل، حكم له، فإن تساويا في العدالة، قضي لأكثرهما، مثل إن كانت لأحدهما بينة عدول وللآخر عدلان. فإن تساويا في الكثرة أيضا أقرع بينهما، وأحلف من خرج اسمه، فيحكم له إن حلف، وإن نكل وامتنع من الحلف، أحلف الآخر فحكم له وإن نكلا جميعا قضي لهما، فيقسم بينهما نصفان هذا معنى المتن. والدليل عليه غير ظاهر.
وأيضا فرق بين ما كان بيد ثالث إذا كان عليه بينة متعارضة، وبين ما لم يكن عليه بينة أصلا، بأن حكم في الأول بما مر آنفا، وحكم في الثاني بترجيح من صدقه الثالث وحلفه للآخر، ومع تصديقهما بالتقسيم، ومع ردهما، بإقراره في يده بعد حلفه بعدم العلم لهما كما مر.
وذلك أيضا غير واضح، فإن الحكم بالتصديق والحلف وجعله مرجحا هنا أيضا ممكن، فتأمل.
وأيضا فرق بين تعارض البينتين، فيما إذا كان بيد ثالث، وفيما إذا كان بيدهما، بما ذكره من الحكم بالتنصيف في الثاني، وبالتفصيل المذكور في الأول.
وهو غير ظاهر، فإن الترجيح بالأعدل ثم الأكثر ثم تقديم من أخرجته القرعة الخ ممكن فيما إذا كان بيدهما أيضا، وهو ظاهر.
وإن كان الباعث هو ما في بعض الروايات والجمع بينها، فما نجد أن ذلك