____________________
وإن لم تحصل وقال: لا بينة لي، فإن خلى المدعي سبيله فهو الأولى، وإن طلب إحلاف المنكر له ذلك، ويجاب إليه، فإن حلف بغير سؤال المدعي، تقع اليمين لاغية، فوجودها كعدمها، فله طلبها بعد، وإن حلف بحكم الحاكم، لأنه حقه.
لعله إجماعي.
وإن أحلفه بسؤاله برئ ذمة المدعى عليه في الدنيا، بمعنى أنه لا يجوز له مطالبته، فيأثم لو فعل، ولا الاقتصاص من ماله لو ظفر به، بل ولا الدعوى. وإن كانت له بينة، فلو أقامها بعد إحلاف المدعى عليه لم تسمع، سواء شرط سقوط الدعوى أم لا، وسواء قال: كان لي بينة ونسيتها ونحو ذلك وطلبت اليمين، أم لا، وهو إشارة إلى رد من قال بالسماع حينئذ، وقد مر البحث فيه، وسيجئ الدليل على سقوطها مطلقا.
نعم لو أكذب المدعى عليه نفسه بعد الحلف وأقر بالحق يحل له مطالبته وأخذ الحق منه، بل يمكن مقاصته أيضا، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ولعله لا خلاف فيه أيضا، ولعموم دليل المقاصة، فيخصص عموم أدلة السقوط بالعقل والنقل، فتأمل.
قوله: " فإن رد الخ ". جواز رد المدعى عليه اليمين على المدعي مشهور بين الأصحاب، بل ما نجد فيه خلافا، وعليه روايات (1).
لعله إجماعي.
وإن أحلفه بسؤاله برئ ذمة المدعى عليه في الدنيا، بمعنى أنه لا يجوز له مطالبته، فيأثم لو فعل، ولا الاقتصاص من ماله لو ظفر به، بل ولا الدعوى. وإن كانت له بينة، فلو أقامها بعد إحلاف المدعى عليه لم تسمع، سواء شرط سقوط الدعوى أم لا، وسواء قال: كان لي بينة ونسيتها ونحو ذلك وطلبت اليمين، أم لا، وهو إشارة إلى رد من قال بالسماع حينئذ، وقد مر البحث فيه، وسيجئ الدليل على سقوطها مطلقا.
نعم لو أكذب المدعى عليه نفسه بعد الحلف وأقر بالحق يحل له مطالبته وأخذ الحق منه، بل يمكن مقاصته أيضا، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ولعله لا خلاف فيه أيضا، ولعموم دليل المقاصة، فيخصص عموم أدلة السقوط بالعقل والنقل، فتأمل.
قوله: " فإن رد الخ ". جواز رد المدعى عليه اليمين على المدعي مشهور بين الأصحاب، بل ما نجد فيه خلافا، وعليه روايات (1).