____________________
قبح تقديم المفضول على الفاضل، والاعتبار العقلي، وهو حصول الثقة بقوله أكثر وأرجح، فتركه إلى غيره ترجيح المرجوح. وقد ادعى الاجماع عليه أيضا، ويمكن منعه، ويشعر بعدم الاجماع كلام المصنف في نهاية الأصول.
وقد يمنع لزوم ترجيح المرجوح، إذ قد يظن التساوي، بل الرجحان في الفتوى الواحد، أو الحكم الواحد، بل أكثر مع كونه مفضولا. وقياسه على حال الإمامة والرئاسة العامة، غير سديد؛ لأن ذلك كالنبوة في اتباع المحض، والتفويض إليه بالكلية، ويحكم بالعلم البديهي، ويحتاج إلى علم إلهي في جميع الأمور.
ومنشأ الفتوى والحكم، الظن المستفاد من بعض القرائن، فقد يفرض وصول مفضول إلى الحق دون الفاضل، ولا محذور في ذلك.
ولا يمكن مثل ذلك في أصل الإمامة والنبوة، فإن المدار هنا على العلم الحق، ولهذا جوز إمامة المفضول للفاضل في الصلاة، وجوز للإمام نصب القاضي من غير اشتراط تعذر الوصول إليه، لأن الظن كاف للحكم. فتأمل.
ولا شك أن تعيين الأعلم أولى، وأنه لو فرض راجحية قوله يمكن القول بعدم جواز العدول عنه، ويحتمل في العكس أيضا، فتأمل.
نعم الرواية لو كانت واجبة الاتباع، أو علم الاجماع، فلا كلام. ولكن قد عرفت سندها ومتنها ودلالتها، وحال الاجماع معلومة، فإن الخلاف مشهور في الأصول والفروع. بل ظاهر عبارة الشرائع، تجويز الرجوع إلى المفضول، ويشعر به تجويز تعدد القاضي في بلد واحد، مع بعد التساوي، فتأمل واحتط، ولا تخرج عنه مهما أمكن. ولا شك أنه لو قطع النظر عن جميع الأمور الخارجة، يحصل الظن بقول الأعلم، أكثر، فيتبع.
قوله: " ولا ينفذ الخ ". أي لا يمضي حكم من لا تقبل شهادته على
وقد يمنع لزوم ترجيح المرجوح، إذ قد يظن التساوي، بل الرجحان في الفتوى الواحد، أو الحكم الواحد، بل أكثر مع كونه مفضولا. وقياسه على حال الإمامة والرئاسة العامة، غير سديد؛ لأن ذلك كالنبوة في اتباع المحض، والتفويض إليه بالكلية، ويحكم بالعلم البديهي، ويحتاج إلى علم إلهي في جميع الأمور.
ومنشأ الفتوى والحكم، الظن المستفاد من بعض القرائن، فقد يفرض وصول مفضول إلى الحق دون الفاضل، ولا محذور في ذلك.
ولا يمكن مثل ذلك في أصل الإمامة والنبوة، فإن المدار هنا على العلم الحق، ولهذا جوز إمامة المفضول للفاضل في الصلاة، وجوز للإمام نصب القاضي من غير اشتراط تعذر الوصول إليه، لأن الظن كاف للحكم. فتأمل.
ولا شك أن تعيين الأعلم أولى، وأنه لو فرض راجحية قوله يمكن القول بعدم جواز العدول عنه، ويحتمل في العكس أيضا، فتأمل.
نعم الرواية لو كانت واجبة الاتباع، أو علم الاجماع، فلا كلام. ولكن قد عرفت سندها ومتنها ودلالتها، وحال الاجماع معلومة، فإن الخلاف مشهور في الأصول والفروع. بل ظاهر عبارة الشرائع، تجويز الرجوع إلى المفضول، ويشعر به تجويز تعدد القاضي في بلد واحد، مع بعد التساوي، فتأمل واحتط، ولا تخرج عنه مهما أمكن. ولا شك أنه لو قطع النظر عن جميع الأمور الخارجة، يحصل الظن بقول الأعلم، أكثر، فيتبع.
قوله: " ولا ينفذ الخ ". أي لا يمضي حكم من لا تقبل شهادته على