____________________
لا ينفع ولا يضر مع ثبوت البينة المقبولة الغير المرجوحة.
وإن اعترف لهما، قضي لهما عليه بالثمن - أي لكل واحد بثمنه -.
وإن أنكر أحدهما أو كليهما، فإن اختلف التأريخ، أو كانا بغير تأريخ بحيث يمكن وقوعه مرتين، قضى بالثمن أيضا. وإن اتفق التأريخ. ولم يمكن التكرار أقرع بينهما، فمن خرج اسمه من المدعيين حلف أنه اشتراه منه وأخذ الثمن، وإن نكل حلف الآخر، وإن نكلا قسم الثمن بينهما نصفين.
ومع اعترافه لأحد وإنكاره الآخر، لا شك بالقضاء بالثمن للمعترف.
وأما الآخر فإن كان يمكن الاجتماع بينهما - بأن يقع الشراء مرتين؛ بأن يكونا مطلقين، أو مؤرخين بتأريخين مختلفين بحيث يجوز التعدد، وإلا وقع التعارض بينهما - فيقرع بينهما، فمن خرج اسمه يحلف ويأخذ التمام (تمام الثمن - خ)، ومع النكول يأخذ الآخر، ومع نكوله أيضا يقسم الثمن بينهما.
وبالجملة لا فرق بين إنكارهما، أو إنكار أحدهما، واعترافه وإنكاره لا يضر ولا ينفع، ولهذا أطلق وقال (أنكر) ولم يقيد بهما، فإن لم يقيما بينة، فلهما إحلافه مع الانكار، وكذا إن لم يقم أحدهما، وهو ظاهر، ولهذا ترك.
قوله: " ولو ادعى شراءه الخ ". ولو ادعى شخص شراء شئ من زيد مثلا وإقباض الثمن إياه، وادعى شخص آخر شراء ذلك الشئ بعينه من عمرو وإقباض الثمن (إياه - خ)، فإن كان لأحدهما بينة دون الآخر حكم له به، ولا ينظر
وإن اعترف لهما، قضي لهما عليه بالثمن - أي لكل واحد بثمنه -.
وإن أنكر أحدهما أو كليهما، فإن اختلف التأريخ، أو كانا بغير تأريخ بحيث يمكن وقوعه مرتين، قضى بالثمن أيضا. وإن اتفق التأريخ. ولم يمكن التكرار أقرع بينهما، فمن خرج اسمه من المدعيين حلف أنه اشتراه منه وأخذ الثمن، وإن نكل حلف الآخر، وإن نكلا قسم الثمن بينهما نصفين.
ومع اعترافه لأحد وإنكاره الآخر، لا شك بالقضاء بالثمن للمعترف.
وأما الآخر فإن كان يمكن الاجتماع بينهما - بأن يقع الشراء مرتين؛ بأن يكونا مطلقين، أو مؤرخين بتأريخين مختلفين بحيث يجوز التعدد، وإلا وقع التعارض بينهما - فيقرع بينهما، فمن خرج اسمه يحلف ويأخذ التمام (تمام الثمن - خ)، ومع النكول يأخذ الآخر، ومع نكوله أيضا يقسم الثمن بينهما.
وبالجملة لا فرق بين إنكارهما، أو إنكار أحدهما، واعترافه وإنكاره لا يضر ولا ينفع، ولهذا أطلق وقال (أنكر) ولم يقيد بهما، فإن لم يقيما بينة، فلهما إحلافه مع الانكار، وكذا إن لم يقم أحدهما، وهو ظاهر، ولهذا ترك.
قوله: " ولو ادعى شراءه الخ ". ولو ادعى شخص شراء شئ من زيد مثلا وإقباض الثمن إياه، وادعى شخص آخر شراء ذلك الشئ بعينه من عمرو وإقباض الثمن (إياه - خ)، فإن كان لأحدهما بينة دون الآخر حكم له به، ولا ينظر