____________________
الفرع أم لا، إذا كان العدل الذي هو الفرع حافظا ومحققا، لأن شهادة الأصل مشهود بها، فإذا ثبت بالشاهدين العدلين لا يضره شئ إلا ما يعارضه وينافيه مثل ذلك ولا شك في عدم منافاة تردد الأصل إلا أن يكون جازما وشاهدا على مشهود به وأشهد ناسا على ذلك من قبل، وهو ظاهر.
وكذا لا يضر عمى الأصل وإن كان أصل المشهود به مما يحتاج إلى البصر من معرفة الشهود (المشهود له) و (عليه) بالحلية، وهو ظاهر مما تقدم.
إما لو طرأ فسق على شاهد الأصل أو عداوة أو ردة، قيل: فإن كان بعد الحكم فلا يضر ولو طرأت قبل الحكم، فإن كان قبل الاشهاد، فلا شك في أنها مانعة كما إذا تحمل عدل شيئا وفسق قبل الشهادة، وهو ظاهر.
وإن كان بعد الاشهاد وتحمل الفرع وقبل أدائها عند الحاكم ولكن قبل الحكم، فهو مثل ما تقدم من طرء الفسق بعد الشهادة وقبل الحكم وقد مر البحث فيه.
وإن كان بعد الاشهاد وتحمل الفرع وقبل أدائها عند الحاكم، فهل تبطل وتطرح شهادة الفرع كالأصل أم لا؟ المشهور - بحيث ما نجد فيه الخلاف ولا شبهة عندهم في ذلك - أنها تطرح وتبطل لأن شهادة الفرع فرع شهادة الأصل ولا شك حينئذ أنها ليست بمقبولة في ذلك، ولأن الحكم بشهادة الأصل والفرع إنما هو لاثباته فيلزم الحكم بشهادة الفاسق والكافر، ولأن شهادة الفرع شهادة على فاسق حين الشهادة فلا تقبل.
ولي فيه تأمل، إذ ما ذكروه وجوه ومناسبة، فلو وجد دليل آخر من عقل أو نقل على ذلك بخصوصه فهو جيد، وإلا فليس بتام، لأن فرعية شهادة الفرع لا يستلزم بطلانها بفسق الأصل بوجه، فإنا ما نجد مانعا عقلا ولا سمعا لسماع شهادة الفرع على أصل كان عند إشهاده الفرع عدلا مقبول الشهادة، فإن المدار في قبول الشهادة
وكذا لا يضر عمى الأصل وإن كان أصل المشهود به مما يحتاج إلى البصر من معرفة الشهود (المشهود له) و (عليه) بالحلية، وهو ظاهر مما تقدم.
إما لو طرأ فسق على شاهد الأصل أو عداوة أو ردة، قيل: فإن كان بعد الحكم فلا يضر ولو طرأت قبل الحكم، فإن كان قبل الاشهاد، فلا شك في أنها مانعة كما إذا تحمل عدل شيئا وفسق قبل الشهادة، وهو ظاهر.
وإن كان بعد الاشهاد وتحمل الفرع وقبل أدائها عند الحاكم ولكن قبل الحكم، فهو مثل ما تقدم من طرء الفسق بعد الشهادة وقبل الحكم وقد مر البحث فيه.
وإن كان بعد الاشهاد وتحمل الفرع وقبل أدائها عند الحاكم، فهل تبطل وتطرح شهادة الفرع كالأصل أم لا؟ المشهور - بحيث ما نجد فيه الخلاف ولا شبهة عندهم في ذلك - أنها تطرح وتبطل لأن شهادة الفرع فرع شهادة الأصل ولا شك حينئذ أنها ليست بمقبولة في ذلك، ولأن الحكم بشهادة الأصل والفرع إنما هو لاثباته فيلزم الحكم بشهادة الفاسق والكافر، ولأن شهادة الفرع شهادة على فاسق حين الشهادة فلا تقبل.
ولي فيه تأمل، إذ ما ذكروه وجوه ومناسبة، فلو وجد دليل آخر من عقل أو نقل على ذلك بخصوصه فهو جيد، وإلا فليس بتام، لأن فرعية شهادة الفرع لا يستلزم بطلانها بفسق الأصل بوجه، فإنا ما نجد مانعا عقلا ولا سمعا لسماع شهادة الفرع على أصل كان عند إشهاده الفرع عدلا مقبول الشهادة، فإن المدار في قبول الشهادة