ولو ادعى (شخص خ) عبدا في يد غيره وأنه أعتقه لم تثبت بالشاهد واليمين.
ولو أقام شاهدا بقتل العمد كان لوثا وجاز إثبات دعواه بالقسامة لا باليمين الواحدة.
____________________
بعض المتروكات وأقام الشاهد وحلف ثبتت الوقفية فعمل بمقتضاه، فإن لم يكن شاهدا أو كان ولم يحلف، كان الذي ادعى وقفيته طلقا بالنسبة إلى الديون والوصايا وباقي الورثة، بمعنى أنه يخرج منه الدين والوصية، فإن فضل شئ منهما فاستورثه الورثة، فما وصل إلى المدعي يكون وقفا بإقراره ونصيب الباقي منه طلقا غير وقف.
قوله: " ولو نكل البطن الأول الخ ". أي إذا ادعى الورثة وقفية بعض المتروكات ولم يكن لهم إلا شاهد واحد ولم يحلفوا معه على ذلك، فلم تثبت الوقفية، ولكن للذين بعدهم من الورثة من البطون، أن يحلفوا على ذلك فلا يبطل حق الوقفية ولم يحكم بالطلق بمجرد نكولهم، بل هو طلق ما دام لم يحلف أحد معه، فإن حلف البطن الثاني الذين هم الموقوف عليهم ثبتت الوقفية من حين الحلف وعدم إعادة الشهادة فيصح ذلك مع عدم الشاهد فتأمل فيه.
قوله: " ولو ادعى (شخص خ) عبدا الخ ". أي لو ادعى شخص عبدا في يد شخص آخر إن المدعي أعتقه لم يمكن إثباته بالشاهد واليمين لما مر من أن محل الشاهد واليمين هو المال، والعتق ليس كذلك، بل إخراج للمال.
قوله: " ولو أقام شاهدا الخ ". ولو ادعى أحد على قتل شخص عمدا وأقام على ذلك شاهدا، يكون ذلك لوثا، فله إثبات المدعى، وهو القتل بالقسامة أي خمسين يمينا على الوجه الذي تقرر في اللوث، وسيجئ.
قوله: " ولو نكل البطن الأول الخ ". أي إذا ادعى الورثة وقفية بعض المتروكات ولم يكن لهم إلا شاهد واحد ولم يحلفوا معه على ذلك، فلم تثبت الوقفية، ولكن للذين بعدهم من الورثة من البطون، أن يحلفوا على ذلك فلا يبطل حق الوقفية ولم يحكم بالطلق بمجرد نكولهم، بل هو طلق ما دام لم يحلف أحد معه، فإن حلف البطن الثاني الذين هم الموقوف عليهم ثبتت الوقفية من حين الحلف وعدم إعادة الشهادة فيصح ذلك مع عدم الشاهد فتأمل فيه.
قوله: " ولو ادعى (شخص خ) عبدا الخ ". أي لو ادعى شخص عبدا في يد شخص آخر إن المدعي أعتقه لم يمكن إثباته بالشاهد واليمين لما مر من أن محل الشاهد واليمين هو المال، والعتق ليس كذلك، بل إخراج للمال.
قوله: " ولو أقام شاهدا الخ ". ولو ادعى أحد على قتل شخص عمدا وأقام على ذلك شاهدا، يكون ذلك لوثا، فله إثبات المدعى، وهو القتل بالقسامة أي خمسين يمينا على الوجه الذي تقرر في اللوث، وسيجئ.