____________________
والمطلق الذي لم يؤد شيئا، فإن هؤلاء كلهم مماليك، فحكمهم حكم القن المحض، لأن الأدلة تشمل الكل من غير فرق.
نعم فرق بينهم وبين الذي أدى شيئا. وهو الذي أشار بقوله: (ولو أدى البعض قال الشيخ الخ) أي إذا أدى المكاتب المطلق بعض مال الكتابة مثل النصف تقبل شهادته بمقدار ما أدى وأعتق، فتقبل في نصف ما شهد به في موضع لم تقبل فيه شهادته مع العبودية، مثل الشهادة على مولاه عند المصنف.
فهذا متفرع على عدم قبول شهادة العبد، فإنه إذا قبل شهادة المملوك قبل شهادة المكاتب بالطريق الأولى، وأما إذا لم تقبل فيه شهادة المملوك تقبل شهادة المكاتب بنسبة ما أدى من مال كتابته وانعتق؛ فإن كان النصف فيقبل النصف والثلث فالثلث وهكذا، وهذا قول للشيخ في بعض كتبه.
وعند غيره، حكمه حكم القن، فإذا قبلت مطلقا قبلت، وإن منعت مطلقا منعت، وكذلك التفصيل.
والدليل أن الرقية مانعة ولم تزل.
وأنه لا معنى للتجزئة في الشهادة، إذ لا وجه لقبول قول شخص في بعض المشهود به دون البعض، لأنه إن كان مقبولا فيكون كلية وكذا الرد.
إلا أن يجعل ناقصا لا يقبل في الكل، كشهادة امرأة في ربع ميراث المستهل.
ودليل الشيخ رواية محمد بن مسلم والحلبي في الصحيح، وأبي بصير وسماعة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) في المكاتب يعتق نصفه؛ هل تجوز
نعم فرق بينهم وبين الذي أدى شيئا. وهو الذي أشار بقوله: (ولو أدى البعض قال الشيخ الخ) أي إذا أدى المكاتب المطلق بعض مال الكتابة مثل النصف تقبل شهادته بمقدار ما أدى وأعتق، فتقبل في نصف ما شهد به في موضع لم تقبل فيه شهادته مع العبودية، مثل الشهادة على مولاه عند المصنف.
فهذا متفرع على عدم قبول شهادة العبد، فإنه إذا قبل شهادة المملوك قبل شهادة المكاتب بالطريق الأولى، وأما إذا لم تقبل فيه شهادة المملوك تقبل شهادة المكاتب بنسبة ما أدى من مال كتابته وانعتق؛ فإن كان النصف فيقبل النصف والثلث فالثلث وهكذا، وهذا قول للشيخ في بعض كتبه.
وعند غيره، حكمه حكم القن، فإذا قبلت مطلقا قبلت، وإن منعت مطلقا منعت، وكذلك التفصيل.
والدليل أن الرقية مانعة ولم تزل.
وأنه لا معنى للتجزئة في الشهادة، إذ لا وجه لقبول قول شخص في بعض المشهود به دون البعض، لأنه إن كان مقبولا فيكون كلية وكذا الرد.
إلا أن يجعل ناقصا لا يقبل في الكل، كشهادة امرأة في ربع ميراث المستهل.
ودليل الشيخ رواية محمد بن مسلم والحلبي في الصحيح، وأبي بصير وسماعة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) في المكاتب يعتق نصفه؛ هل تجوز