____________________
من أنه للغير، ومن أنه يثبت لنفسه عدم وجوب تسليم الثمن، على أن الإذن بالجواز لا يستلزم وجوب التسليم، نعم لو ادعى أن الموكل أوجب عليه التسليم قبل القبض يجئ الاشكال.
(ومنها) أنه لو أنكر وارث، كون المدعى وارثا معه، مثل كونه أخاه، فادعى عدم علمه، من أنه للغير، ومن أنه يثبت لنفسه كل الميراث.
والظاهر في الكل ما تقدم، لما تقدم، ويؤيده أنه (أن - ظ) كونه مثبتا لنفسه شيئا، لا يوجب كون اليمين على البت ولا تلازم بينهما، فوجه الاشكال ضعيف، فتأمل.
قوله: " ولو قال الخ ". لو ادعى المدعي مقدارا معينا وأنكر المدعى عليه لزوم ذلك المقدار عليه جملة، لا يكفيه الحلف على نفي ذلك جملة، بل لا بد أن يحلف على عدم لزوم شئ منها، مثل أن يقول: لي عليك عشرة، فقال المنكر: لا تلزمني العشرة، لا يكفيه في سقوط الدعوى حلفه على عدم لزوم العشرة عليه، بل لا بد أن يحلف على عدم لزوم العشرة، و (على - خ) عدم لزوم شئ منها أيضا فإن دعوى العشرة مستلزمة لدعوى كل جزء جزء منها، وعدم لزوم الكل لا يستلزم عدم لزوم جميع أجزائه، فإن جلف على عدم لزوم العشرة ونكل الخلف على عدم شئ من العشرة، يكون ناكلا بالنسبة إلى ما دون العشرة، فإما أن يلزم بالحق بمجرده أو بعد
(ومنها) أنه لو أنكر وارث، كون المدعى وارثا معه، مثل كونه أخاه، فادعى عدم علمه، من أنه للغير، ومن أنه يثبت لنفسه كل الميراث.
والظاهر في الكل ما تقدم، لما تقدم، ويؤيده أنه (أن - ظ) كونه مثبتا لنفسه شيئا، لا يوجب كون اليمين على البت ولا تلازم بينهما، فوجه الاشكال ضعيف، فتأمل.
قوله: " ولو قال الخ ". لو ادعى المدعي مقدارا معينا وأنكر المدعى عليه لزوم ذلك المقدار عليه جملة، لا يكفيه الحلف على نفي ذلك جملة، بل لا بد أن يحلف على عدم لزوم شئ منها، مثل أن يقول: لي عليك عشرة، فقال المنكر: لا تلزمني العشرة، لا يكفيه في سقوط الدعوى حلفه على عدم لزوم العشرة عليه، بل لا بد أن يحلف على عدم لزوم العشرة، و (على - خ) عدم لزوم شئ منها أيضا فإن دعوى العشرة مستلزمة لدعوى كل جزء جزء منها، وعدم لزوم الكل لا يستلزم عدم لزوم جميع أجزائه، فإن جلف على عدم لزوم العشرة ونكل الخلف على عدم شئ من العشرة، يكون ناكلا بالنسبة إلى ما دون العشرة، فإما أن يلزم بالحق بمجرده أو بعد