ولو كان كبيرا فأنكر أحلف وحكم بالحرية.
____________________
واجب، فكيف يحكم بمجرد الظن هنا بتكذيب المدعى والشهود العدول المقبول شهادتهم في أمر غير معلوم الكذب، بل مظنون وممكن، فتأمل.
ولا شك أنهم يسمعون الدعوى البعيدة والتي يظن خلافها، مثل دعوى الجارية المخدرة بأنها ليست بجارية، بل حرة كما سيجئ، فتأمل.
قوله: " ولو ادعى رقية مجهول النسب الخ ". يعني إذا كان تحت يد شخص إنسان صغير دون البلوغ وادعى رقيته - والصغير مجهول النسب أي لم يكن نسبه مشهورا بالاستفاضة الدالة بالحرية، أي لم يثبت شرعا كونه حرا - حكم له بذلك، وسمع منه، فيجوز استخدامه بإذنه، وشراؤه منه كسائر المماليك.
وإذا بلغ وأنكر ذلك، فإن كان للمدعي شهود ثبت ذلك، وإلا فله عليه أن يحلفه بأنه ليس برقه.
والظاهر أنه لا يكفيه الحلف على نفي العلم، إذ قد يكون رقا شرعا، ولم يعرف هو ذلك، فلا بد من اليمين البتة على نفي كونه رقا له.
وذلك ممكن: بأن يثبت عنده بالشياع المفيد للعلم بأنه ولد فلان وفلانة الحرين، فله أن يحلف، فإن حلف حكم بأنه حر، وإن نكل فكسائر المدعى عليهم.
وإن كان الذي تحت اليد وادعى رقيته، وجهل نسبه، كبر مجنونا فيحتمل كونه مثل الصغير في ذلك كله، فسمع دعواه ويحلف بعد الإفاقة بأنه ليس بمملوك.
وإن كان بالغا عاقلا، فإن أقر على نفسه بالرقية التي ادعيت، حكم عليه بها، ل (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) ولغيره.
وإن أنكر ذلك، فإن كان للمدعي بينة على ذلك، وإلا له عليه يمين، فإن حلف حكم بحريته، وإلا فمثل المدعى عليه الناكل.
ولا شك أنهم يسمعون الدعوى البعيدة والتي يظن خلافها، مثل دعوى الجارية المخدرة بأنها ليست بجارية، بل حرة كما سيجئ، فتأمل.
قوله: " ولو ادعى رقية مجهول النسب الخ ". يعني إذا كان تحت يد شخص إنسان صغير دون البلوغ وادعى رقيته - والصغير مجهول النسب أي لم يكن نسبه مشهورا بالاستفاضة الدالة بالحرية، أي لم يثبت شرعا كونه حرا - حكم له بذلك، وسمع منه، فيجوز استخدامه بإذنه، وشراؤه منه كسائر المماليك.
وإذا بلغ وأنكر ذلك، فإن كان للمدعي شهود ثبت ذلك، وإلا فله عليه أن يحلفه بأنه ليس برقه.
والظاهر أنه لا يكفيه الحلف على نفي العلم، إذ قد يكون رقا شرعا، ولم يعرف هو ذلك، فلا بد من اليمين البتة على نفي كونه رقا له.
وذلك ممكن: بأن يثبت عنده بالشياع المفيد للعلم بأنه ولد فلان وفلانة الحرين، فله أن يحلف، فإن حلف حكم بأنه حر، وإن نكل فكسائر المدعى عليهم.
وإن كان الذي تحت اليد وادعى رقيته، وجهل نسبه، كبر مجنونا فيحتمل كونه مثل الصغير في ذلك كله، فسمع دعواه ويحلف بعد الإفاقة بأنه ليس بمملوك.
وإن كان بالغا عاقلا، فإن أقر على نفسه بالرقية التي ادعيت، حكم عليه بها، ل (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) ولغيره.
وإن أنكر ذلك، فإن كان للمدعي بينة على ذلك، وإلا له عليه يمين، فإن حلف حكم بحريته، وإلا فمثل المدعى عليه الناكل.