وكذا الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب والأهلة والجرح والتعديل والاسلام (وللاسلام خ) والردة والعدة.
____________________
وأما أن ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود وكل حقوق الله تعالى إنما يثبت بالشاهدين، فلما عرفت من أن الذي يثبت بالشاهد واليمين ليس إلا الدين والمال، وكذا ما ثبت بالشاهد والمرأتين وما ثبت بالمرأة الواحدة ونحوها فليس إلا الولادة والاستهلال، وما يثبت بشهادة النساء فليس إلا ما لا يمكن اطلاع الرجال عليه مثل عيوب النساء الباطنة والرضاع.
فما عدا ذلك أنما يثبت بالشاهدين كأنه بالاجماع وظاهر " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " (1)، " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (2) في الجملة.
ولا شك أن الحدود وكل حق من حقوق الله مالية كانت كالزكاة أو غيرها مثل الشرب والسرقة، عدا ذلك.
وكذا مر أن الطلاق، والخلع، والوكالة، والوصية إليه، والنسب، والأهلة، إنما تثبت بهما وأن سبب عدم ثبوت الجرح والتعديل في الشهادة، والاسلام، والردة، والعدة إلا بالشاهدين فقط، هو أن ذلك كله، غير ما ذكرناه فلا يثبت إلا بهما، وقد مر بعض ما يفيد ذلك وسيجئ فتأمل.
واعلم أن مراده بقوله (الأربع) أعم من أربعة رجال وثلاثة رجال وامرأتين، فإنهما في حكم الرجل الواحد، فإنه قد مر الثبوت بهما، فلا بد من إدخالهما فيه.
فما عدا ذلك أنما يثبت بالشاهدين كأنه بالاجماع وظاهر " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " (1)، " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (2) في الجملة.
ولا شك أن الحدود وكل حق من حقوق الله مالية كانت كالزكاة أو غيرها مثل الشرب والسرقة، عدا ذلك.
وكذا مر أن الطلاق، والخلع، والوكالة، والوصية إليه، والنسب، والأهلة، إنما تثبت بهما وأن سبب عدم ثبوت الجرح والتعديل في الشهادة، والاسلام، والردة، والعدة إلا بالشاهدين فقط، هو أن ذلك كله، غير ما ذكرناه فلا يثبت إلا بهما، وقد مر بعض ما يفيد ذلك وسيجئ فتأمل.
واعلم أن مراده بقوله (الأربع) أعم من أربعة رجال وثلاثة رجال وامرأتين، فإنهما في حكم الرجل الواحد، فإنه قد مر الثبوت بهما، فلا بد من إدخالهما فيه.