(ومنها) مهانة النفس: كالسائل في كفه إلا نادرا، والماجن،
____________________
- يبحث لم تشمل هذه الواقعة كلية أو الرد مطلقا - تسمع.
بل يمكن السماع في ذلك المجلس إذا أعادها بعد السؤال.
والأدلة تقتضي سماعها في المرة الأولى أيضا، وعلى القول بعدم السماع حينئذ، سماعها بعده في تلك الواقعة، بعيد.
قوله: " ولو أخفى نفسه ليشهد الخ ". إشارة إلى رد المتوهم أن الاخفاء - ليشهد على أمر حتى يصير شاهدا أيضا - من أسباب التهمة الرادة؛ إذ الاخفاء يدل على الحرص، فإن صاحب المعاملة ما يريد إشهاده، وهو يريد إخفاء نفسه ليحمل وليشهد وقت الحاجة، هذا هو غاية الميل إلى الشهادة وهو الحرص، ولا يبعد كونه أشد من الشهادة قبل السؤال.
ورد بأن الاخفاء، يدل على الحرص على التحمل لا على الأداء.
وبأنه قد تمس الحاجة إليه فينبغي أن يكون جائزا.
(وفيه) أن الحاجة لا تستلزم قبوله مطلقا، وأن التحمل إنما هو الشهادة (1) فالحرص للتحمل، يدل على الحرص في الأداء، بل قد يدعى أنه عين الحرص على ذلك على الوجه البليغ، فتأمل.
نعم يمكن أن يقال: قد عرفت أن ليس مطلق التهمة رادا، فالحرص كذلك، إنما يرد بالتهمة إذا ثبت كونها رادة بالنص والاجماع، وليستا هنا، بل عموم أدلة قبول الشاهد يدل على قبوله وعدم رده.
قال في الشرح: لا خلاف أن شهادة المختبئ مقبولة لوجود المقتضى الخ.
قوله: " ومنها مهانة النفس الخ ". وكأنه لبيان اعتبار المروءة في الشهادة
بل يمكن السماع في ذلك المجلس إذا أعادها بعد السؤال.
والأدلة تقتضي سماعها في المرة الأولى أيضا، وعلى القول بعدم السماع حينئذ، سماعها بعده في تلك الواقعة، بعيد.
قوله: " ولو أخفى نفسه ليشهد الخ ". إشارة إلى رد المتوهم أن الاخفاء - ليشهد على أمر حتى يصير شاهدا أيضا - من أسباب التهمة الرادة؛ إذ الاخفاء يدل على الحرص، فإن صاحب المعاملة ما يريد إشهاده، وهو يريد إخفاء نفسه ليحمل وليشهد وقت الحاجة، هذا هو غاية الميل إلى الشهادة وهو الحرص، ولا يبعد كونه أشد من الشهادة قبل السؤال.
ورد بأن الاخفاء، يدل على الحرص على التحمل لا على الأداء.
وبأنه قد تمس الحاجة إليه فينبغي أن يكون جائزا.
(وفيه) أن الحاجة لا تستلزم قبوله مطلقا، وأن التحمل إنما هو الشهادة (1) فالحرص للتحمل، يدل على الحرص في الأداء، بل قد يدعى أنه عين الحرص على ذلك على الوجه البليغ، فتأمل.
نعم يمكن أن يقال: قد عرفت أن ليس مطلق التهمة رادا، فالحرص كذلك، إنما يرد بالتهمة إذا ثبت كونها رادة بالنص والاجماع، وليستا هنا، بل عموم أدلة قبول الشاهد يدل على قبوله وعدم رده.
قال في الشرح: لا خلاف أن شهادة المختبئ مقبولة لوجود المقتضى الخ.
قوله: " ومنها مهانة النفس الخ ". وكأنه لبيان اعتبار المروءة في الشهادة