____________________
نعم، التشبيب بالمرأة مطلقا من غير قصد معينة بخصوصها وهو المراد من المعروفة قالوا: ليس بحرام، والأصل عدم لزوم هتك.
ويؤيده أنه (1) لو كانت امرأته أو جاريته، فكذلك، إلا أن ينجر إلى هتك حرمتها أو غيبتها أو بما لا ترضى، فقيل: إنه خارج عن المروءة فتسقط به العدالة.
وهو مطلقا مشكل، نعم إن شهرها بين الناس فذلك غير بعيد بناء على اشتراطها.
وأيضا الظاهر أن المراد بالتشبيب أعم من أن يكون بالشعر أو غيره وإن فسر بالشعر.
وادعى المصنف في التذكرة الاجماع على تحريم التشبيب بالمؤمنة المعروفة، وعلى تحريم مدح من يستحق الذم، وبالعكس، والكذب على المؤمن، والتهمة وسبهم، والغيبة فتأمل.
وكذا ترد شهادة فاعل الزمر بأنواعه، ومستمعه كذلك، وكذا العود وهو نوع خاص من آلات اللهو معروف وكذا الصبح، وكذا الدف الذي معه الجلاجل.
لعل تحريم كل ذلك وغيره من جميع آلات اللهو، مثل الطنبور وغيره بالاجماع عندنا.
والأخبار من طرق العامة في الجملة، والخاصة إلا الدف الخالي عن الجلاجل والصنج في الاملاك بالكسر أي التزويج، وفي الختان للصبيان خاصة.
لعل دليل الاستثناء أيضا الاجماع والخبر المروي عنه صلى الله عليه وآله
ويؤيده أنه (1) لو كانت امرأته أو جاريته، فكذلك، إلا أن ينجر إلى هتك حرمتها أو غيبتها أو بما لا ترضى، فقيل: إنه خارج عن المروءة فتسقط به العدالة.
وهو مطلقا مشكل، نعم إن شهرها بين الناس فذلك غير بعيد بناء على اشتراطها.
وأيضا الظاهر أن المراد بالتشبيب أعم من أن يكون بالشعر أو غيره وإن فسر بالشعر.
وادعى المصنف في التذكرة الاجماع على تحريم التشبيب بالمؤمنة المعروفة، وعلى تحريم مدح من يستحق الذم، وبالعكس، والكذب على المؤمن، والتهمة وسبهم، والغيبة فتأمل.
وكذا ترد شهادة فاعل الزمر بأنواعه، ومستمعه كذلك، وكذا العود وهو نوع خاص من آلات اللهو معروف وكذا الصبح، وكذا الدف الذي معه الجلاجل.
لعل تحريم كل ذلك وغيره من جميع آلات اللهو، مثل الطنبور وغيره بالاجماع عندنا.
والأخبار من طرق العامة في الجملة، والخاصة إلا الدف الخالي عن الجلاجل والصنج في الاملاك بالكسر أي التزويج، وفي الختان للصبيان خاصة.
لعل دليل الاستثناء أيضا الاجماع والخبر المروي عنه صلى الله عليه وآله