____________________
لاحتمال أن يعلمهم أهلهم.
(والثالث) عدم اجتماعهم على محرم - أي الذي حرام عليهم لو بلغوا -، مثل اللعب بالنرد والقمار ونحو ذلك.
واعلم أنه قد عرف الشهادة، بأنه خبر جازم عن حق واقع عن غير حاكم - ليخرج خبر الله، وخبر الرسول، وخبر أهل البيت عليهم السلام، والقاضي لقاض آخر -.
وأن الترغيب على أدائها، والترهيب عن تركها، مستفيض من الكتاب (1) والسنة، والاجماع، وكذا قبولهما، فذلك لا يحتاج إلى الدليل، فإنه ضروري من الدين في الجملة.
نعم لا بد من بيان شرائطها وتحقيق ما يقبل منها وما لا يقبل.
ولها شروط عامة بالمعنى الذي تقدم، والخاصة مثل البصر في الزنا والسمع في القذف.
أما الأول من الأول، فهو البلوغ بالمعنى الذي تقدم، ففي اشتراطه اختلاف حاصله على ما يظهر من الايضاح أن غير المميز لا تقبل شهادته إجماعا.
وكذا من لم يبلغ عشرا في غير الجراح والقصاص، والقتل.
أما في الجراح والشجاج فقيل: لا يقبل، وهو ظاهر النهاية.
وقال في الخلاف: يقبل، وهو اختيار ابن الجنيد. ومن بلغ عشرا مع التميز، فقيل: تقبل في الجراحات والنكاح ويثبت به القصاص ويؤخذ بأول كلامه.
وقيل: لا تقبل مطلقا.
(والثالث) عدم اجتماعهم على محرم - أي الذي حرام عليهم لو بلغوا -، مثل اللعب بالنرد والقمار ونحو ذلك.
واعلم أنه قد عرف الشهادة، بأنه خبر جازم عن حق واقع عن غير حاكم - ليخرج خبر الله، وخبر الرسول، وخبر أهل البيت عليهم السلام، والقاضي لقاض آخر -.
وأن الترغيب على أدائها، والترهيب عن تركها، مستفيض من الكتاب (1) والسنة، والاجماع، وكذا قبولهما، فذلك لا يحتاج إلى الدليل، فإنه ضروري من الدين في الجملة.
نعم لا بد من بيان شرائطها وتحقيق ما يقبل منها وما لا يقبل.
ولها شروط عامة بالمعنى الذي تقدم، والخاصة مثل البصر في الزنا والسمع في القذف.
أما الأول من الأول، فهو البلوغ بالمعنى الذي تقدم، ففي اشتراطه اختلاف حاصله على ما يظهر من الايضاح أن غير المميز لا تقبل شهادته إجماعا.
وكذا من لم يبلغ عشرا في غير الجراح والقصاص، والقتل.
أما في الجراح والشجاج فقيل: لا يقبل، وهو ظاهر النهاية.
وقال في الخلاف: يقبل، وهو اختيار ابن الجنيد. ومن بلغ عشرا مع التميز، فقيل: تقبل في الجراحات والنكاح ويثبت به القصاص ويؤخذ بأول كلامه.
وقيل: لا تقبل مطلقا.