ولو أقام كل من العبدين الثلث بينة بعتق المريض له، أقرع.
____________________
وحصل الأولاد وهكذا من الأولاد وهكذا، وكذا غير الأولاد. نعم قد يحصل العلم نادرا، وقد يحصل الظن القوي المتاخم للعلم.
قوله: " ولو ادعت الخ ". يعني إذا ادعت زوجة ميت: إن المال الفلاني مثل جارية أصدقني إياها الزوج الميت، وأنكر الوارث وادعى أنه إرث كسائر المتروكات؛ فمع عدم البينة يحكم للوارث بعد يمينه، لأنه المنكر والزوجة المدعية، ومع بينتها يحكم لها بها، ومع بينتهما، يحكم لها على القول بتقديم بينة الخارج لأنها المدعية، والخارج إذ الأصل كون مال الميت تركة، فيكون المتصرف فيها الوارث وإن كانت الزوجة أيضا وارثة، ولكنها خارجة ومدعية بالنسبة إلى هذه الدعوى.
هذا إذا لم يكن المدعى في يد الزوجة المدعية، فإنه حينئذ مثل دعوى شراء عين من التركة التي في يد الورثة، من الميت. وكذا إذا لم يكن (1) الجمع بين بينتهما، بأن يكون مما يمكن شهودها تطلع على ما لم يطلع عليه شهود التركة، فهم يشهدون بناء على ظاهر الحال، وبينتها تشهد بباطن الحال، وبما يخفى على غيرهم.
وأما إذا حصل التعارض مثل أن قالت شهدوها: أصدقها في الوقت الفلاني، وشهد شهود الوارث بموته قبل ذلك ونحوه، وكانت العين بيدها تقدم بينة الورثة بناء على ذلك.
وإذا كان بيدهما، أو يد ثالث فيحتمل فيه القرعة ويمين صاحبها إلى آخر ما تقدم في أمثال ذلك من الدعاوى التي تقدمت، فتذكر وتأمل.
قوله: " ولو أقام الخ ". يعني لو أعتق شخص مريض عبدا معينا، واشتبه
قوله: " ولو ادعت الخ ". يعني إذا ادعت زوجة ميت: إن المال الفلاني مثل جارية أصدقني إياها الزوج الميت، وأنكر الوارث وادعى أنه إرث كسائر المتروكات؛ فمع عدم البينة يحكم للوارث بعد يمينه، لأنه المنكر والزوجة المدعية، ومع بينتها يحكم لها بها، ومع بينتهما، يحكم لها على القول بتقديم بينة الخارج لأنها المدعية، والخارج إذ الأصل كون مال الميت تركة، فيكون المتصرف فيها الوارث وإن كانت الزوجة أيضا وارثة، ولكنها خارجة ومدعية بالنسبة إلى هذه الدعوى.
هذا إذا لم يكن المدعى في يد الزوجة المدعية، فإنه حينئذ مثل دعوى شراء عين من التركة التي في يد الورثة، من الميت. وكذا إذا لم يكن (1) الجمع بين بينتهما، بأن يكون مما يمكن شهودها تطلع على ما لم يطلع عليه شهود التركة، فهم يشهدون بناء على ظاهر الحال، وبينتها تشهد بباطن الحال، وبما يخفى على غيرهم.
وأما إذا حصل التعارض مثل أن قالت شهدوها: أصدقها في الوقت الفلاني، وشهد شهود الوارث بموته قبل ذلك ونحوه، وكانت العين بيدها تقدم بينة الورثة بناء على ذلك.
وإذا كان بيدهما، أو يد ثالث فيحتمل فيه القرعة ويمين صاحبها إلى آخر ما تقدم في أمثال ذلك من الدعاوى التي تقدمت، فتذكر وتأمل.
قوله: " ولو أقام الخ ". يعني لو أعتق شخص مريض عبدا معينا، واشتبه