____________________
التهمة عندنا فيجوز للقريب أن يشهد لقريبه وإن كان قريبا نسبه واتصاله به، مثل الولد للوالد والعكس، والزوج لزوجته وبالعكس، والأخ لأخيه.
ويدل عليه عموم أدلة قبول الشهادة، مع عدم ثبوت دليل يمنع شهادة القريب.
وصحيحة عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال:
سأله بعض أصحابنا، عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه؛ قال:
لا بأس، إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه (1).
وصحيحة أخرى له عنه عليه السلام، عن الرجل يشهد لامرأته؛ قال: إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته (2).
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها (3).
وصحيحة أخرى له، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه (4).
وكذا يدل على ذلك مضمرة سماعة، ورواية أبي بصير عنه عليه السلام (5). والظاهر عدم الخلاف في ذلك عندنا.
قوله: " وكذا تقبل شهادة النسيب الخ ". أي كما تقبل شهادة النسيب
ويدل عليه عموم أدلة قبول الشهادة، مع عدم ثبوت دليل يمنع شهادة القريب.
وصحيحة عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال:
سأله بعض أصحابنا، عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه؛ قال:
لا بأس، إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه (1).
وصحيحة أخرى له عنه عليه السلام، عن الرجل يشهد لامرأته؛ قال: إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته (2).
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها (3).
وصحيحة أخرى له، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه (4).
وكذا يدل على ذلك مضمرة سماعة، ورواية أبي بصير عنه عليه السلام (5). والظاهر عدم الخلاف في ذلك عندنا.
قوله: " وكذا تقبل شهادة النسيب الخ ". أي كما تقبل شهادة النسيب